ج.ر عدد 47 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دوج 24 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 درج 40 دج

، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال لهاتف : 66018015 إلى 17 حج 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة

  • مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1393 فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 يتضمن تنفيذ مداونة المجلس الشعبي لولاية الجزائر المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1972 والمتعلقة الموافق 7 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للثورة باحداث مؤسسة للالومنيوم في ولاية الجزائر . 691 يونيو سنة 1973 الزراعية . وزارة الداخلية 690 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي سنة 1973 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام لولاية الجزائر المؤرخة في 13 سبتمبر سنة 1972 والمتعلقة 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد وقوام باحداث شركة للصنع الخفيف المسبق في ولاية المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . 690 | الجزائر . 691

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1393 ه وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 73-79 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي. - 691

  • مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
  • مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 73 82 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 696 قرارات مؤرخة في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 تتضمن حل شركات تعاونية مغفلة. 697 وزارة الاخبار والثقافة
  • مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني لتجارة رصناعة السينما.. 699 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. 699 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة البريد والمواصلات .. 700 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في II مايو سنة 1972 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مساحتها 200 متر مربع تقريبا، كائنة بقسنطينة شارع رومانيا قصد بناء مسجد. 700 قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا من أملاك الدولة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة مساحتها هكتاران و 66 أرا و 93 سنتيارا تابعة لمجموعة الاراضى رقم 693 و 694 و 699 لمخطط مسح الاراضى قصد استعمالها أساسا لبناء 106 مساكن حضرية بعزابة . 700 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 | يونيو سنة 1973 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية موجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 يونيو سنة 1973 يعين السيد قويدر مديوني، عضوا في اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ممثلا للمجلس الوطني لاقتصادي والاجتماعي وتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية الجزائر المؤرخة في 13 سبتمبر سنة 1972 والمتعلقة باحداث شركة للصنع الخفيف المسبق في ولاية الجزائر- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية الجزائر المؤرخة في 13 سبتمبر سنة 1972 والمتعلقة باحداث شركة للصنع الخفيف المسبق في ولاية الجزائر .

الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبى لولاية الجزائر المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1972 والمتعلقة باحداث مؤسسة للالومنيوم في ولاية الجزائر بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية الجزائر المؤرخة فى 10 أكتوبر سنة 1972 والمتعلقة باحداث مؤسسة للالومنيوم في ولاية الجزائر . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 9 ذى الحجة عام | 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد وقوام المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،

  • بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد وقوام المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث في مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر، علاوة على المؤسسات الثلاث المشار اليها في القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، مؤسستان تسميان » مؤسسة حى الفتيات لابن عكنون » و « مؤسسة القبة ». المادة 2 : تتضمن مؤسسة « حى الفتيات لابن عكنون » الحي والمطعم الجامعيين الواقعين بابن عكنون، طريق لإمادلين . المادة 3 : تتضمن « مؤسسة القبة ، الحى والمطعم | الجامعيين الواقعين بالقبة القديمة .. المادة 4 : يكلف مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 .. عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبتفويض منه مدير الادارة العامة محمد مزياني وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 73-79 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث مدارس للتكوين شبه الطبي في الجزائر وعين الحمام وعنابة وباتنة وبشار وبسكرة والبليدة وقسنطينة والاصنام والعطاف والاغواط والمدية ومستغانم ووهران وورقلة وسعيدة وسطيف وتيارت وتيزي وزو وتلمسان. المادة 2 : تقوم مدارس التكوين شبه الطبي بتكوين المستخدمين شبه الطبيين وتكميلهم المهني المادة 3 : تعد مدارس التكوين شبه الطبي مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي . وتحدث هذه المدارس بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الصحة العمومية . المادة 4 : تحدد قواعد تسيير مدارس التكوين شبه الطبي ونظام الدروس بموجب مرسوم المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 .. : هواري بومدين

692 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1393 ه مرسوم رقم 73-80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص المعلمي التعليم شبه الطبي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير الصحة العمومية، ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى الأمر رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين وبمقتضى المرسوم رقم 68 327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-45 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-46 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف معلمو التعليم شبه الطبي بالتعليم النظري والتطبيقي في مؤسسات التكوين شبه الطبي المادة 2 : يقوم معلمو التعليم شبه الطبي بعمل التدريس لمدة 35 ساعة في الاسبوع. ويمكنهم استكمال هذه الساعات اذا كانوا مكلفين بالتعليم التطبيقي المادة 3 : يعد معلمو التعليم شبه الطبى قائمين بوظائفهم في مؤسسات التكوين شبه الطبى والمراكز الاستشفائية الجامعية المادة 4 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير سلك معلمى التعليم شبه الطبي . المادة 5 : تطبيقاً للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث وظائف نوعية لمدير مدرسة التكوين شبه الطبى، ومدير الدروس والتمرينات ولرئيس قسم المادة 6 : يكلف مدير التكوين شبه الطبي بادارة المدرسة التي هي تحت مسؤوليته سواء كان على الصعيد الادارى والمادى أو البيداغوجي • ويكلف مدير الدروس والتمرينات بتطبيق البرامج وتنظيم الدروس والامتحانات والتمرينات، وذلك تحت سلطة مدير المؤسسة ويكلف رئيس القسم بتنسيق التعليم داخل نفس القسم أو مجموعة الاقسام، وذلك تحت مسؤولية مدير الدروس والتمرينات المادة 7 : ان مديري الدروس والتمرينات ورؤساء الاقسام ملزمون بنفس الالتزامات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الفصل الثاني التعيين المادة 8 : يعين معلمو التعليم شبه الطبى من بين المترشحين البالغين 25 سنة من عمرهم على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند التعيين والحاصلين على : I - دبلوم مدرسة تكوين اطارات الصحة العمومية أو شهادة معادلة له 2 أقدمية 5 سنوات في سلك التقنيين شبه الطبيين أو سلك الاعوان شبه الطبيين، وتدخل سنوات التكوين في مدرسة الاطارات في حساب هذه الاقدمية .. المادة 9 : ان معلمى التعليم شبه الطبى الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، يعينون بصفة متمرنين، ثم يجرى ترسيمهم في وظائفهم اذا نجحوا في الاختبارات التطبيقية لشهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي ، بعد اثباتهم لاقدمية سنة وفي حالة رسوبهم في شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبى، يمكن الاذن للمعنيين بالمشاركة في الاختبارات خلال السنتين التاليتين، بموجب قرار صادر عن وزير الصحة العمومية بناء على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . واذا رسبوا نهائيا فى الاختبارات، أعيدوا الى سلكهم الاصلي . المادة 10 : ان اختبارات شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي، تحدد عن كل قسم أو مجموعة من الاختصاصات، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالتعليم العالى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. ويحدد تشكيل لجنة الامتحان المكلفة بتقدير الاختبارات ، على غرار الاجراء الوراد في الفقرة السابقة.

الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 المادة 11 : يمكن أن يعين معلمو التعليم شبه الطبي في العمومية، أو في بعض التمرينات المهنية المنظمة من طرف وظيفة نوعية كمديرى مدرسة التكوين شبه الطبى المنصوص | الوزارة المذكورة عليها في المادة 5 أعلاه، بناء على اقتراح مدير النشاط الصحي اذا توفرت فيهم أقدمية اربع سنوات بهذه الصفة، وكانوا مدرجين في قائمة الاهلية الصادرة عن وزير الصحة العمومية. المادة 12 : يمكن أن يعين معلمو التعليم شبه الطبي في وظيفة نوعية كمديرى الدروس والتمرينات، بناء على اقتراح مدير النشاط الصحى، اذا توفرت فيهم اقدمية اربع سنوات بهذه الصفة وكانوا مدرجين في قائمة الأهلية الصادرة عن وزير الصحة العمومية المادة 13 : يمكن ان يعين معلمو التعليم شبه الطبي في وظيفة نوعية كرؤساء اقسام بناء على اقتراح مدير مدرسة التكوين شبه الطبى اذا توفرت فيهم اقدمية اربع سنوات بهذه الصفة وكانوا مدرجين في قائمة الاهلية الصادرة عن وزير الصحة العمومية . المادة 14 : تنشر في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية، مقررات تعيين معلمى التعليم شبه الطبى، وكذلك مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 15 : يرتب سلك معلمى التعليم شبه الطبي في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 16 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير مدرسة التكوين شبه الطبي ب : 50 نقطة، بالنسبة لمديرى مدارس الصنف الاول 40 نقطة، بالنسبة لمديرى مدارس الصنف الثاني. المادة 17 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير الدروس والتمرينات ب 35 نقطة . المادة 18 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس قسم ب 30 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 19 : لا يمكن ان يتجاوز عدد معلمي التعليم شبه الطبي الذين يلحقون بوظائف أخرى أو يحالون على الاستيداع مقدار 20 % من وظائف الميزانية المادة 20 : يستفيد معلمو التعليم شبيه الطبي من نفيس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ مؤسسات التكوين شبه الطبي • بيد انهم يلزمون بالمشاركة اثناء هذه العطل في إشغال لجان الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة الصحبة | المادة 21 : يمكن معاقبة معلمى التعليم شبه الطبي في حالة ارتكابهم الخطأ المهنى الجسيم بالمنع من ممارسة التعليم موقتا أو نهائيا، بعد مثولهم أمام اللجنة المتساوية الاعضاء، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 22 : يمكن ان يدرج الاعوان التابعون الاسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان الاختصاصيون شبه الطبيين، والاعوان شبه الطبيين الذين يمارسون وظائف التعليم في مؤسسة التكوين شبه الطبي في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم، بصفة متمرنين، ويمكن بالتالي ترسيمهم فيه وفقا للشروط الواردة بعده • المادة 23 : يمكن ترسيم التقنيين شبه الطبيين في سلك معلمى التعليم شبه الطبي بمجرد استكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية وكانوا حائزين شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه •: وفي حالة عدم نجاحهم في اختبارات شهادة الاهليمة لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي، يرخص لهم بمتابعة التمرين سنة ثانية اذا كانت النقط المحصل عليها تبرر ذلك، وعلى اثر هذا التمرين ينبغي ان يكونوا حائزين على شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي واذا رسبوا ثانية في الاختبارات أعيدوا الى سلكهم الاصلي . المادة 24 : يمكن ان يرسم الاعوان الاختصاصيون شبه الطبيين في سلك معلمى التعليم شبه الطبي، حال استكمالهم أقدمية سنتين وحيازتهم شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي . وفي حالة رسوبهم في اختبارات شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي بعد سنتين من التمرين، يمدد التمرين لسنة أخرى اضافية . واذا رسب المعنيون نهائيا بعد هذه السنة الاخيرة فيعادون الى سلكهم الاصلى المادة 25 : يمكن أن يرسم الاعوان شبه الطبيين في سلك معلمى التعليم شبه الطبى حال استكمالهم أقدمية ثلاث سنوات وحيازتهم شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شيبه الطبي . وفي حالة رسوبهم في اختبارات شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي بعد ثلاث سنوات من التمرين، يمدد التمرين لسنة واحدة اضافية.

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1393 ه واذا رسب المعنيون نهائيا بعد هذه السنة الاخيرة، فيعادون الى سلكهم الاصلى المادة 26 : يقصر شرط الاقدمية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 8 من هذا المرسوم بصفة انتقالية وبالنسبة للفوجين الأولين، كما يلى : 3 سنوات بالنسبة للتقنيين شبه الطبيين والاعوان الاختصاصيين شبه الطبيين 5 سنوات بالنسبة للاعوان شبه الطبيين . المادة 27 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 • هواري بومدين مرسوم رقم 73-81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-362 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مدارس التقنيين الصحيين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم شبه الطبي ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-325 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتقنيين شبه الطبيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-45 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-80 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التعليم شبه الطبي ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان مدارس التكوين شبه الطبي هي مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي. و توضع تحت وصاية وزير الصحة العمومية . المادة 2 : تقوم مدارس التكوين شبه الطبي بتكوين المستخدمين شبه الطبيين وتأهليهم المتقن المادة 3 : تقسم مدارس التكوين شبه الطبي الى صنفين وذلك تبعاً لطاقة قبول كل مدرسة من التلاميذ، ووفقاً لما يلى : مدارس الصنف الأول، التي يمكنها قبول ما يزيد على 200 تلميذ مدارس الصنف الثانى التى يمكنها قبول 200 تلميذ فأقل . الفصل الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يتولى مدير المدرسة ادارة كل مدرسة للتكوين شبه الطبى ويساعده مدير الدروس والتمرينات ومقتصد. المادة 5 : يعين مدير مدرسة التكوين شبه الطبي، بموجب قرار من وزير الصحة العمومية من بين معلمي التعليم شبه الطبي ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-80 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التعليم شبه الطبي. المادة 6 : يمثل المدير المؤسسة فى أعمالها المدنية . ويقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليه في المادة II بعده

الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 المادة 7 : يمكن الحاق مقتصدى المؤسسات الاستشفائية الممارسة عملهم في مدارس التكوين شبه الطبي. ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العمومية . ويكلف مقتصد مدرسة التكوين شبه الطبى بالمسائل المتعلقة بالادارة العامة، وذلك تحت سلطة المدير . المادة 8 : يعين مدير الدروس والتمارين بقرار من وزير الصحة العمومية من بين معلمى التعليم شبه الطبي، ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-80 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمعلمى التعليم شبه الطبي . فيكلف بتطبيق البرامج والتنظيم المادى للدروس والتمرينات والامتحانات 6 تحت سلطة مدير المدرسة . المادة 9 : يؤسس مجلس تربوى لدى كل مدرسة للتكوين شبه الطبي . ويضم هذا المجلس : مدير المدرسة ، رئيسا ، مدير الدروس والتمرينات ،

  • طبيب مدرس ومعلم التعليم شبه الطبى، وذلك عن كل قسم من التكوين يعينهما زملاؤهما . مدير مدرسة التكوين شبه الطبى للجيش الوطني الشعبي المتمركز في المناطق ذاتها التي تنشأ فيها هذه المؤسسة
  • مندوبين يعينان من قبل التلاميذ . المادة 10 : ان المجلس التربوى هو هيئة استشارية .. فيدلى برأيه في جميع المسائل المتعلقة بالتعليم وسير التعليم • ويمكن أن يستعين بأى اختصاصى يرى ضرورة الاستماع اليه . المادة 11 : يؤسس مجلس ادارة في كل مدرسة . ويتألف هذا المجلس من : ممثل لوزير الصحة العمومية، كرئيس ،
  • مدير الصحة على مستوى الولاية ،
    • طبيب مدرس في المدرسة، يعينه زملاؤه ، معلمين في التعليم شبه الطبى يعينهما زملاؤهما ، مدير أو مديرى المؤسسات الاستشفائية من المكلفين بالتمرينات التطبيقية ، ممثل عن مستخدمى المدرسة ،
  • مدير المدرسة . ويجوز لمجلس الادارة استدعاء أى شخص يرى ضرورة في استشارته .. اب المادة 12 : تحدد نيابة الاعضاء بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ماعدا الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم . المادة 13 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء رئيسه، وذلك اما بطلب من مدير المدرسة واما بطلب نصف أعضائه فيحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير . و تتولى ادارة المدرسة أعمال الكتابة .. المادة 14 : يتداول مجلس الادارة في ميزانية وتسيير المؤسسة وتنظيم الدراسة وذلك بناء على تقرير مدير المدرسة . المادة 15 : تخضع مداولات مجلس الادارة لمصادقة سلطة الوصاية . ولا بد من صدور هذه المصادقة بعد شهر واحد على الاكثر من احالة الملف . الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 16 : تقدم ميزانية المدرسة المحضرة من المدير الى مجلس الادارة للمداولة فيها . وترفع الميزانية، بعد المصادقة عليها من مجلس الادارة . الى وزير الوصاية ووزير المالية قبل أربعة أشهر على الاقل من قفل السنة المالية للميزانية الجارية . واذا لم تصدر المصادقة خلال هذه المهلة، فيجوز للمدير الشروع فى المصروفات والامر بها، وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية السنة المالية السابقة . المادة 17 : يكون المدير أمر صرف الميزانية، فيجري الالتزامات والاوامر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المتوفرة .. ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته، لواحد أو أكثر من الاعوان المرخصين مسبقا لهذا الغرض من طرف مجلس الادارة . المادة 18 : يكون قابض الضرائب المختلفة لدائرة المكان المنشأة فيها المدرسة، محاسباً عمومياً مكلفاً بالمحاسبة الخاصة بهذه المؤسسة .. المادة 19 : تخضع المدرسة للمراقبة المالية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . الفصل الرابع تنظيم الدروس المادة 20 : تنظم كل عام، مسابقات للدخول الى مدارس التكوين شبه الطبي، طبقاً للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ..

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1393 ه المادة 21 : يتولى المراقبة على سير الاختبارات، مدير مدرسة التكوين شبه الطبي لمكان المسابقة . المادة 22 : توضع قائمة المترشحين المقبولين بحسب ترتيب استحقاقهم ، من قبل لجنة الامتحان المشكلة على الوجه التالي : ممثل وزارة الصحة العمومية ، رئيسا ، مدير الصحة على مستوى الولاية ، مدير المدرسة المعنية ،

  • طبيب مدرس يعينه وزير الصحة العمومية ، معلم التعليم شبه الطبي يعينه وزير الصحة العمومية وتوضع قائمة الناجحين نهائيا، بموجب قرار صادر عن وزير الصحة العمومية، في حدود الوظائف المتوفرة . المادة 23 : كل تلميذ ناجح في المسابقة يتخلف عن الالتحاق بالمدرسة خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ المحدد للدخول، يعتبر متخلفاً، باستثناء حالة القوة القاهرة المبررة قانوناً . المادة 24 : يشتمل التكوين المنظم كل نصف سنة وسنويا على دروس ومحاضرات واشغال تطبيقية وتمرينات . المادة 25 : ان مدة الدروس في مدارس التكوين شبه الطبي تجدد كما يلى :
  • سنة واحدة لتكوين المعاونين شبه الطبيين
  • سنتان لتكوين الاعوان شبه الطبيين
  • ثلاث سنوات لتكوين الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ثلاث سنوات لتكوين التقنيين شبه الطبيين . المادة 26 : يتعين على التلاميذ التقدم الى الامتحان في نهاية التكوين فينالون دبلوم دولة من وزير الصحة العمومية يثبت انهاء دروسهم . المادة 27 : تحدد كيفيات سير الامتحانات الخاصة بانهاء الدروس، بموجب قرار لوزير الصحة العمومية . المادة 28 : تصدر مقررات النجاح في الإمتحانات الخاصة بانهاء الدروس من لجنة الامتحانات المشكلة على الوجه التالي : ممثل وزير الصحة العمومية، رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ،
  • مدير الصحة على مستوى الولاية ، مدير المدرسة المعنية ،
  • أعضاء سلك التعليم في المدرسة المعنية . المادة 29 : يكون النظام الداخلى المدارس التكوين شبه الطبي موضوع قرار صادر عن وزير الصحة العمومية . المادة 30 : تلغي جميع الإحكام المخالفة لهذا المرسيوم ولا سيما : | المرسوم رقم 63-362 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مدارس التقنيين الصحيين ، المرسوم رقم 64 240 المؤرخ في 13 غشت سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم شبه الطبي . المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 73-82 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على التقرير المشترك الصادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحق لكل صاحب عائلة الحصول على الملك التام للسكن الشخصي أو العائلي المادة 2 : تطبيقاً لاحكام المادة السابقة تختص الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية الفردية بالقيام ببيع المساكن الجديدة على أساس الملكية المشتركة، وذلك ضمن الشروط والكيفيات المحددة فيما يلى. المادة 3 : لا يجوز امتلاك المساكن المعروضة للبيع على الوجه المذكور أعلاه الا للاشخاص الطبيعيين الذين لا يملكون مسكناً ملكاً تاماً وان كيفيات تطبيق هذه المادة تكون موضوع قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبناء . المادة 4 : تحدد قيمة كل سكن معروض للبيع على الوجه المذكور أعلاه، ابتداء من سعر البناء، الذي تضاف اليه باستثناء جميع النفقات الاخرى، النفقات المتعلقة بما يلي :
  • ثمن الارض ،

الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697

  • شبكات الطرق والمجارى المختلفة ،
  • التكاليف المرتبطة بالقروض المخصصة لتمويل السكن | أجرة تدخل الهيئة المؤسسة . المادة 5 : يتم تسديد القيمة طبقا لاحد الاشكال الثلاثة التالية : I الاداء عن طريق الخصم من حساب الادخار المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، الذي يؤدى عند الحاجة رصيد القيمة بواسطة قرض ممنوح منه طبقا للاحكام المتعلقة بالادخار السكني . 2 الاداء نقدا، وذلك اما خصما من حساب أجل ومفتوح لدى المصرف الوطنى ، واما مقابل سندات الصندوق أو سندات التجهيز . 3 - الاداء المقسط وفقا لصيفة الايجار المملك الذي تمنحه الهيئة المؤسسة . المادة 6 : توضح كيفيات تطبيق المادة 5 السابقة كما يلى :
  • بموجب قرار من وزير المالية، فيما يخص الطريقتين الاولى والثانية من الاكتساب بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبناء والوزير المكلف بالمالية ، فيما يخص الطريقة الثالثة من الاكتساب .. وزيادة على ذلك، يحدد في نفس القرار عدد وطراز المساكن التي يجرى توزيعها على المستفيدين التابعين لكل من طرق الاكتساب الثلاث. المادة 7 : يتعين على طالبي الامتلاك تسجيل طلبهم في وقت واحد، لدى الهيئات المؤسسة ولدى المؤسسات المالية التي فتحت لديها حسابات الادخار أو الحسابات الآجلة أو اكتتب لديها بسندات التجهيز • المادة 8 : عند استكمال طالبي الامتلاك جميع الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، يحدد اذن الاولوية في منح المساكن المعروضة للبيع بعنوان الطريقتين الأولى والثانية المتعلقتين بالتسديد والمشار اليهما في المادة 5 أعلاه ، مع الاخذ بعين الاعتبار لمقدار الفوائد الناتجة من الرأسمال المودع في حساب الادخار أو المكتتب به في سندات التجهيز . وتوضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية . المادة 9 : يجوز لكل مالك سكن أمتلكه طبقا لاحكام هذا المرسوم أن يبيعه ولا يمكن أن يتم هذا البيع الا بعد أجل خمس سنوات من تاريخ الاكتساب . بيد انه يجوز للمالك اعادة بيع سكنه الى الهيئة العمومية المؤسسة وذات الاختصاص، خلال الخمس السنوات الأولى التالية لتاريخ الاكتساب، وذلك طبقا للكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبناء، والوزير المكلف بالمالية . المادة 10 : كل من اكتسب سكنا برسم هذا المرسوم وهو مكتر المسكن أو منتفع به يلزم بالتمتع بالسكن المكتسب وحيازته وبالتخلى عن المسكن أو المكان الذي كان يشغله بأى وجه كان وأياً كان مالكه ولا يحق للمكترى ولا للمخصص له المسكن المشار اليه أعلاه، وكذا لذوى حقوقه ولا لمن يشغله باسمه أن يبقى في المكان المشار اليه أعلاه . المادة 11 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين قرارات مؤرخة في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 تتضمن حل شركات تعاونية مغفلة بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 تحل ابتداء من اول يناير سنة 1973 الشركة التعاونية المغفلة (كاستور للمعمل الصناعي الجوى للجزائر - الدار البيضاء) الكائنة في 2 نهج الحرية بالجزائر العاصمة. وتحول جميع الاموال والحقوق والالتزامات التابعة للشركة المذكورة الى الشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء (ما قال) الكائنة في 66 شارع تواتي سعيد بالجزائر العاصمة . ويجب على المتصرف المؤقت للشركة المشار اليها اعلاه تقديم تقرير حول تسييره الادارى والمالى الى والى الجزائر الذي يمنحه، بعد التحقيق وبصفته سلطة الوصاية، براءة حسن التسيير في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 تحل ابتداء من اول يناير سنة 1973 الشركة التعاونية المغفلة (كاستور لا عالى الجزائر) الكائنة في 2 نهج الحرية بالجزائر العاصمة. وتحول جميع الاموال والحقوق والالتزامات التابعة للشركة المذكورة الى الشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1393 ه (ما قال) الكائنة في 66 شارع توانى سعيد بالجزائر العاصمة . ويجب على المتصرف المؤقت للشركة المشار اليها اعلاه تقديم تقرير حول تسييره الاداري والمالى الى والى الجزائر الذي يمنحه، بعد التحقيق وبصفته سلطة الوصاية براءة حسن التسيير في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 تحل ابتداء من اول يناير سنة 1973 الشركة التعاونية المغفلة الكهرباء السكني) الكائنة في 2 نهج الحرية بالجزائر العاصمة. وتحول جميع الاموال والحقوق والالتزامات التابعة للشركة المذكورة الى الشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء (مافال) الكائنة في 66 شارع تواتي سعيد بالجزائر العاصمة. ويجب على المتصرف المؤقت للشركة المشار اليها اعلاه تقديم تقرير حول تسييره الادارى والمالى الى والى الجزائر الذي يمنحه، بعد التحقيق وبصفته سلطة الوصاية براءة حسن التسيير في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 تحل ابتداء من اول يناير سنة 1973 | الشركة التعاونية المغفلة (كاستور التعاونية للبناء الكائنة في 2 نهج الحرية بالجزائر العاصمة. وتحول جميع الاموال والحقوق والالتزامات التابعة للشركة المذكورة الى الشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء (مافال) الكائنة في 66 شارع تواتى سعيد بالجزائر العاصمة. ويجب على المتصرف المؤقت للشركة المشار اليها اعلاه تقديم تقرير حول تسييره الادارى والمالى الى والى الجزائر الذي يمنحه، بعد التحقيق وبصفته سلطة الوصاية براءة | حسن التسيير في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 تحل ابتداء من اول يناير سنة 1973 الشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء النادي الجامعي الجزائرى المعتمدة بموجب القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1949 وتحول جميع الاموال والحقوق والالتزامات التابعة للشركة المذكورة الى الشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء المسكن العائلي الجزائري) . ويجب على مسؤول الشركة المشار اليها اعلاه تقديم تقرير حول تسييره الادارى والمالي الى والى الجزائر الذي يمنحه، بعد التحقيق وبصفته سلطة الوصاية براءة حسن التسيير في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 تحل ابتداء من اول يناير سنة 1973 الشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء السكن الجوى المعتمدة بموجب القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1950. و تحول جميع الاموال والحقوق والالتزامات التابعة للشركة المذكورة الى الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء المسكن العائلي الجزائري). ويجب على متصرف الشركة المشار اليها اعلاه تقديم تقرير حول تسييره الادارى والمالى الى والى الجزائر الذي يمنحه، بعد التحقيق وبصفته سلطة الوصاية، براءة حسن التسيير في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 تحل ابتداء من اول يناير سنة 1973 الشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء (حي الموظفين الجزائريين ومن يماثلهم وقدماء المحاربين او منكوبي الحرب) المعتمدة بموجب القرار المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1948. و تحول جميع الاموال والحقوق والالتزامات التابعة للشركة المذكورة الى الشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء المسكن العائلي الجزائري). ويجب على متصرف الشركة المشار اليها اعلاه تقديم تقرير حول تسييره الاداري والمالي الى والى الجزائر الذي يمنحه، بعد التحقيق وبصفته سلطة الوصاية براءة حسن التسيير في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 تحل ابتداء من اول يناير سنة 1973 الشركة المغفلة القرض العقاري لمدينة الجزائر) المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 16 يوليو سنة 1919. وتحول أموال الشركة وكذلك الحقوق والالتزامات التابعة لها حسب موقعها الجغرافي الى الشركة التعاونية المغفلة

الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 للسكن المعتدل الكراء (مافال) والى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لولايات وهران وسطيف و تيزي وزو المختصة اقليميا وذلك طبقا للتوزيع المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. ويجب على متصرف الشركة المشار اليها اعلاه ان يقدم تقريرا حول تسييره الادارى والمالى الى والى الجزائر حيث يوجد مقر الشركة المعنية. ويسلم الوالي بعد التحقيق وبصفته سلطة الوصاية براءة حسن التسيير في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : الملحق الاملاك الآيلة للشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء (مافال) المدن الاراضي مدينة الجزائر 783 مسكنا الدار البيضاء 18 بئر الخادم 15 « البليدة 50 قطعة ارض مساحتها البرج البحرى 23 470744 مترا مربعا كائنة برج الكيفان 47 بالبليدة بالمكان المسمى الرويبة 56 وادى مفتاح دويرة 5 سويدانية I « اولاد فايت I « بوهارون 5 بوقرة I « قطعة ارض مساحتها القليعة 3 510781 مترا مربعا كائنة الدواودة I « ببوقرة تيفشون 2 زرالدة 10 سيدي فرج I بو اسماعيل 12 « شيفالو 2 باينام I عين بنيان 10 مجموع المساكن لولاية الجزائر 1052 مسكنا الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المتعدل الكراء لولاية وهران المدن الاراضي وهران : 14 مسكنا لاشيء الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المتعدل الكراء لولاية سطيف المدن الاراضي بجاية : 15 مسكنا لاشيء الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المتعدل الكراء لولاية تيزي وزو المدن الاراضي تيزي وزو : 75 مسكنا لاشيء وزارة الاخبار والثقافة

- مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 7 يونيو سنة 1973 يعين السيد عبد الرحمن الاغواطي مديرا للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد عمر رحال، بوصفه مكلفا بمهمة ابتداء من 20 فبراير سنة 1973 م

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1393 ه وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة البريد والمواصلات

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يعين السيد محمد علاهم، مفتشا عاما بوزارة البريد والمواصلات يحدد مرتب المعنى بالامر حسب الرقم الاستدلالى الخارج عن السلم «ه» ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول ابريل سنة 1973 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1393 الموافق 5 ابريل | سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 11 مايو سنة 1972 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مساحتها 200 متر مربع تقريبا كائنة بقسنطينة شارع رومانيا قصد بناء مسجد بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 صادر عن والي قسنطينة تعدل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في II مايو سنة 1972 كما يلى : ه تخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 172 مترا مربعا مكونة من مجموعة الاراضي رقم 318 «بي» و 319 «بي» من تجزئة الاراضي قسم ب ومن اساس واد مهمل كائنة بقسنطينة شارع رومانيا قصد استعماله اساسا لبناء مسجد … ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا من أملاك الدولة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة مساحتها هكتاران و 66 آرا و 93 سنتيارا تابعة لمجموعة الاراضى رقم 693 و 694 و 699 لمخطط مسح الأراضى قصد استعمالها أساسا لبناء 106 مساكن حضرية بعزابة بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، تعدل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1972 كما يلى : تمنح للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية قسنطينة، قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتاران و 66 آرا و 93 سنتيارا تابعة لمجموعة الاراضي رقم 693 و 699 من مخطط مسح الاراضى، قسم ب المطابقة لمجموعة الاراضي رقم 568 و 569 من مخطط تجزئة الاراضى وذلك قصد استعمالها اساسا لبناء 106 مساكن حضرية بعزابة .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر