مرسوم رقم 86 54 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 - الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 418
المادة 3
فتح المادةتلغى المادتان 9 و 10 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، وتعوضان بما يأتي :
المادة و : لا يجوز لاى مالك مسكن اشتراه طبقا لاحكام هذا المرسوم أن ينقل ملكيته الى شخص آخر، الا اذا دفع ثمنه كاملا.
المادة و مكرر : يمكن التنازل عن المساكن التي يجرى استغلالها عن طريق الايجار ابتداء من أول يناير سنة 1981، للمستأجرين حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، ما عدا المساكن التي تختص بالادخار من أجل السكن.
المادة و مكرر 1 : تقدر قيمة الاملاك المعنية المتنازل عنها الهيئات البائعة طبقا للاحكام المنصوص عليها فيما يأتي ..
المادة 10
فتح المادةيساوى سعر بيع المسكن سعن كلفة البناء المحسوب بالمتر المربع للمساحة السكنية مضروبا في مساحة المسكن المبيع مع مع زيادة التكاليف المالية المستحقة غير المستهلكة وبنسبة قيمة القرض الذى يقيد المسكن المزمع بيعه يحدد سعر كلفة المسكن اعتمادا على سمن البناء، بما في ذلك تكاليف الدراسات، مع زيادة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا وم المرسوم و وم ويتمم أحكام المصاريف المنصوص عليها في المادة و أعلاه.
المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية.
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، كما يأتي :
دفع سعر التنازل في آجال متعاقبة حسب صيغة البيع بالتقسيط أو حسب أى شكل قانوني آخر للبيع تقبله الهيئة القائمة بالبناء».
المادة 10 مكرر
فتح المادةيتم الحصول على السعين الخالص الذى يجب أن يدفعه المشترى، بعد خصم مبالغ الايجار الرئيسى التي دفعت حتى تاريخ ايداع ملف الشراء».
المادة 10 مكرر
فتح المادة1 : يكتتب المترشح بالتزام الشراء نقدا أو تقسيطا بناء على القرار الذي يبلغ له ..
المادة 10 مكرر
فتح المادة2 : يترتب على نقل الملكية في حالة البيع بالتقسيط، تحرير عقد البيع، بعد توقيع الالتزام بالشراء ودفع الحصة الأولية. 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم
« رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973، والمرسوم رقم 82-06 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 والمرسوم رقم 86-54 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 73-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.