قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية ورقلة. 2375
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية ورقلة، بيع مجموعة 40 مسكنا مبنية على شكل بنايات جماعية في تراب ولاية ورقلة، وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على أربعين مسكنا من صنف «أ»
توزع كالاتي : 24 مسكنا من 3 غرف بتوقيت
- 16 مسكنا بورقلة، منها : 4 مساكن من غرفتين
- 8 مساكن من 3 غرف 4 مساكن من 4 غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية ورقلة والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الأجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف وإلى ورقلة والمديرون العامون للبنوك المعنية ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية ورقلة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 .
عن وزير الاسكان عن وزير المالية والتعمير الامين العام الامين العام محمد طرباش أبو بكر بلقايد : 2376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 2003 ه وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 73-82
- مرسوم رقم 76-143
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.