قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 26 أبريل سنة 1981 يعين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية عنابة . 680
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية عنابة بيع المجموعات السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدن عنابة والقالة وذريعان حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والنصوص التابعة له ..
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه اللمجموعة السكنية المخصصة للبيع على 250 مسكنا من الصنف الاقتصادي موزع كالتالي :
مدينة عنابة :
- 16 مسكنا من غرفتين
- 63 مسكنا من 3 غرف 05 مساكن من 4 غرف
- 16 مسكنا من 5 غرف .
مدينة القالة :
- - 80 مسكنا من 3 غرف
- 20 مسكنا من 4 غرف .
مدينة ذريعان :
- 60 مسكنا من 3 غرف 40 مسكنا من 4 غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية عنابة والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى عنابة، والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى، والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية عنابة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 26 أبريل سنة 1981 .
وزير الاسكان والتعمير وزير المالية غزالي أحمد على محمد يعلى وزارة الري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.