قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البليدة . 973
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للديوان الوطني للمسكن العائلي بولاية البليدة بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة بوقرة، وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له .
المادة 2
فتح المادةتحتوي هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 112 مسكنا من نوع «المحسن»
موزعة كمايأتي : 32 مسكنا ذا غرفتين
- 64 مسكنا ذا ثلاث غرف 8 مساكن ذات أربع غرف ،
- 8 مساكن ذات خمس غرف
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في الديوان الوطني للمسكن العائلي والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى البليدة والرئيس المدين العام للبنك الوطنى الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجى والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط والمدير العام للديوان الوطنى للمسكن العائلى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 .
وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى 974 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.