قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 1288
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة رحوية وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والنصوص التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على عشرين (20) مسكنا من الصنف المحسن، توزع كالتالي : 4 مساكن ذات غرفتين و مساكن ذات 3 غرف 7 مساكن ذات 4 غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير او حسابات محددة الاجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تيارت والمدير العام للبنك الوطني الجزائرى والمدير العام للبنك الجزائري الخارجى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول عشت سنة 1981 .
وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.