مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في تراب ولاية سكيكدة . 515
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية سكيكدة أن يبيع مجموعة سكنية مبنية على شكل عمارات جماعية ينجزها بمدينة عزابة حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-83 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والنصوص اللاحقة به .
المادة 2
فتح المادةتمثل هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع 70 مسكنا من النوع الراقي .
توزع كما يلى : 7 مساكن يحتوى كل مسكن منها على غرفتين 35 مسكنا يحتوى كل مسكن منها على 3 غرف، 21 مسكنا يحتوى كل مسكن منها على 4 غرف، 7 مساكن يتحوى كل مسكن منها على 5 غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم يوم 30 أبريل سنة 1980 و هو أخر أجل لذلك، تباعا لدى مكتب الترقية والتسيير العقارى فى ولاية سكيكدة والهيئات المالية التي فتحوا لديها حسابا للادخار أو حسابات ذات أجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سكيكدة والرئيس - المدير العام للبنك الوطني الجزائرى، والرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، والرئيس المدير 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه العام للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سكيكدة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1400 | الموافق 29 مارس سنة 1980 • وزير التعمير والبناء والاسكان وزير المالية عبد المجيد أوشيش محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.