قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع فى ولاية البليدة - 981
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه كالتالي :
تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 112 مسكنا من نوع «المحسن» موزعة كما يأتي : 32 مسكنا ذا غرفتين 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه
- 64 مسكنا ذا ثلاث غرف
- 16 مسكنا ذا خمسة غرف .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 .
وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على بوعلام بن حمودة وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 73-82
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.