قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 يعين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية الاغواط 408
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية الاغواط بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينتي الاغواط وأفلو حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له ..
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 98 مسكنا من صنف «ب» موزع كالتالي :
مدينة الاغواط : 48 مسكنا من 3 غرف مدينة آفلو : 22 مسكنا من 3 غرف 28 مسكنا من 4 غرف ..
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم فى مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية الاغواط والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الاغواط، والرئيس المدير للبنك الوطنى الجزائري، والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية الاغواط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 ..
وزير الاسكان والتعمير وزير المالية غزالي أحمد على محمد يعلى وزارة التربية والتعليم الأساسي
- -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.