قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبيّن قرار الإجراء المذكور في المادة 2 السابقة، ما يأتي :
1 - الرتبة التي تجرى لأجلها المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص
2 - عدد الأماكن المعروضة بعنوان التكوين ، المتخصص
3 - الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة،
4 - الزيادات في النقاط التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
5 - تاريخ افتتاح التسجيل وتاريخ انتهائه، وعند الاقتضاء، عدد الدورات
6 - مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه 7 – مكان إجراء الاختبارات وعنوانه
8 - شروط وطرق الطعون المحتملة التي يقدمها المترشحون الذين لم يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين . المتخصص
المادة 4
فتح المادةينشر القرار المتضمن إجراء المسابقة على أساس الاختبارات في الصحف الوطنية وبأية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ ) الوثائق الواجب تقديمها للمشاركة في الاختبارات الكتابية للقبول :
طلب المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للرتبة المعنية نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها،
- شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه ب ( الوثائق الواجب تقديمها بعد القبول :
مستخرج عقد الازدياد أو شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) شهادتان طبيتان ( إحداهما في الطب العام والأخرى في الأمراض الصدرية )،
- إثبات صفة ابن الشهيد، عند الاقتضاء،
- صورتان شمسيتان.
المادة 6
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص للمترشحين الذين تتوفّر فيهم شروط المستوى الدراسي المقرر لما يأتي :
بالنسبة لسلك الأعوان التقنيين المختصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الحصول على مستوى السنة الثانية ثانوي، بالنسبة لسلك المراقبين في المواصلات السلكية واللاسلكية الحصول على مستوى السنة الثالثة ثانوي، في الشعب الآتية :
العلوم الدقيقة، أو علوم الطبيعة والحياة، تكنولوجيا ( هندسة كهربائية - هندسة مدنية
- هندسة ميكانيكية )،
- الكترونيك، الكترو تقنية، صناعة ميكانيكية.
- بالنسبة لسلك المفتشين في المواصلات السلكية واللاسلكية :
تخصص المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا حسب الأولويات المحددة في الجدول الآتي : 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية الأولوية شعبة البكالوريا الأولوية 1 الكترونيك تكنولوجيا هندسة كهربائية الأولوية 2 الكتروتقنية علوم الطبيعة والحياة علوم دقيقة الأولوية 3 تكنولوجيا :
هندسة مدنية هندسة ميكانيكية صناعة ميكانيكية
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقات على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، باستثناء المسابقة على أساس الشهادات على الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوي كما يأتي :
بالنسبة للأعوان التقنيين المختصين : * اختبار في مادة الرياضيات : المدة ساعتان (2) المعامل 2، * اختبار في اللغة الفرنسية يتناول موضوعا في الثقافة العامة : المدة ساعتان ( 2 ) ، المعامل 2، اختبار في اللغة العربية يتناول موضوعا في الثقافة العامة : المدة ساعتان ( 2 ) ، المعامل 3.
كل نقطة في هذه المواد تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. * اختبار شفوي يتمثل في محادثة مع اللجنة :
المدة 20 دقيقة المعامل 1.
بالنسبة للمراقبين : * اختبار في مادة الرياضيات : المدة ثلاث (3) ساعات ، المعامل 4، * اختبار في مادة الفيزياء : المدة ساعتان ( 2 ) ، المعامل 3 الشروط التكميلية الترتيب على أساس المعدل العام للنقاط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية للبكالوريا الترتيب على أساس المعدل العام للنقاط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية للبكالوريا الترتيب على أساس المعدل العام للنقاط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية للبكالوريا * اختبار في اللغة الفرنسية يتناول موضوعا في الثقافة العامة المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 1.
كل نقطة تقل عن 20/5 في المواد السالفة الذكر يقصى صاحبها. * اختبار شفوي يتمثل في محادثة مع اللجنة :
المدة 20 دقيقة، المعامل 1.
تتولى ضبط قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية لجنة امتحان تتكون من :
مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية - رئيسا ،
- ممثل مركز الامتحان.
عضوين ( 2 ) من لجنة اختيار المواضيع مصححين ( 2 ) للاختبارات.
لا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية.
المادة 8
فتح المادةيضبط الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة الدخول، بناء على اقتراح لجنة القبول وتبلغ إلى المترشحين فردياً أو عن طريق الصحافة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة النجاح النهائي المذكورة في المادة ( 8 ) أعلاه من :
المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو ممثله - رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، مدير المدرسة الوطنية في المواصلات السلكية واللاسلكية.
- مدير الدراسات والتداريب للمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية
- موظف مرسم يمثل السلك المعني.
المادة 10
فتح المادةكل مترشح ناجح لا يلتحق بالتكوين في أجل شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه الاستدعاء المعلن نجاحه في المسابقة، يعوّض بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب أو بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار.
المادة 11
فتح المادةعند نهاية التكوين، يلتزم المترشحون الناجحون إثر تكوينهم بالالتحاق بأماكن العمل التي تعينها لهم الإدارة كما هو محدد في أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997.
وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية رئيس الحكومة المكلف والبيئة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي مصطفى بن منصور أحمد نوي / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.