قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق. 1320
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى باسم وزارة التعليم العالى 6 للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث طبقا لأحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها بعنوان هذا الامتحان المهنى (25) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان مساعد و الابحاث المرسمون البالغون من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 الذين قضوا 6 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة منها | سنة واحدة فى متابعة تكوين في التخصص تتوج بنيل شهادة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاعلى للسن بسنة واحدة من كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد هذا الحد الاعلى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
I نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية - للحالة المدنية، وعند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية، 2 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار - التعيين أو الترقية نسخة مصدقة طبق الأصل عن محضر -3 التنصيب -4 بيان خدمات المترشح الفعلية 5 استمارة المشاركة فى الامتحان تسلمها.
مديرية الموظفين في وزارة التعليم العالي نيابة مديرية تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين، نسخة مصدقة عند الاقتضاء من السجل 6 البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
7 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم أو الترقية. .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول، اختبار شفوى للنجاح.
أولا : الاختبارات الكتابية للقبول :
- انشاء في تنظيم المكتبات الجامعية ومراكز الوثائق وسيرها، المدة : 3 ساعات المعامل، 3، وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها،
2 - تحليل نص حسب اختيار المترشح، يتعلق بالعلوم الانسانية أو العلوم الدقيقة، المدة 3 ساعات المعامل : 2 ، وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها، 3 انشاء يتعلق بموضوع في تنظيم الوثائق والاعلام، المدة ساعتان : المعامل 2، وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها،
4 - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة، المعامل : 1، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ثانيا : الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان في برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار مدته 20 دقيقة.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار في ظرف مضمون الوصول الى نيابة مديرية تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم العالي.
ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط وزير التعليم العالى قائمة المترشحين للامتحان المهني ثم تعلق في مؤسسات التعليم العالي.
تجرى الاختبارات فى مدينة الجزائر بعد | شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوى. 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتضبط لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 12 أدناه، قائمة المترشحين.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المهني من :
مدير الموظفين في وزارة التعليم العالى رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضواء نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين - والتقنيين في وزارة التعليم العالي
- ملحق في الابحاث مرسم.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون ملحقين في الابحاث متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ اشعاره بالتعيين ولا يقدم عذرا مقبولا يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984 وزير التعليم العالى عن الوزير الاول رفيق عبد الحق برارحي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق - برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث أولا - فرع المكتبات :
1 - المكتبات والحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 ه
2 - تنظيم المكتبات الاداري والتقني والمالي، -3 مختلف أنماط المكتبات
4 - الزيادة في المجموعات
5 - وظيفة موظفى المكتبات ودورهم 6 تقديم الوثائق وعلاقة موظف المكتبة بالقارىء.
ثانيا - فرع الوثائق :
- التنظيم العام للوثائق
2 - العملية الوثائقية -3 التحليل الوثائقي
4 - تجديد الوثائق : أسس المعلومات و بنودها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.