قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق. 1322
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني باسم وزارة التعليم العالى للالتحاق بسلك مساعدى الابحاث طبقا لأحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها بعنوان هذا الامتحان المهنى عشرون (20) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان الاعوان التقنيين البالغون من العمر 45 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضوا 6 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاعلى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد هذا الحد الاعلى الى عشر (10) والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة - سنوات لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 | الذي يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف و بمقتضى المرسوم رقم 82 52 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 ، والمتضمن انشاء سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة | المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط حسب الشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
I نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية، وعند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية،
2 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية
3 - نسخة مصدقة طبق الاصل عن محضر التنصيب 4 5 - بيان خدمات المترشح الفعلية،
5 - - استمارة المشاركة فى الامتحان تسلمها مديرية الموظفين في وزارة التعليم العالي نيابة مديرية تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين، 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية
6 - نسخة مصدقة عند الاقتضاء من السجل البلدى لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
7 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم أو الترقية.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
أولا : الاختبارات الكتابية للقبول :
I - I اختبار فى الثقافة العامة في موضوع أدبي أو فلسفي أو تاريخي، المدة ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها، 2 اختبار في التحليل الوثائقي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2 وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها،
3 - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة، المعامل : 1 وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها، ثانيا : الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان في برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار مدته 20 دقيقة .
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار في ظرف مضمون الوصول الى نيابة مديرية تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم العالي.
ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط وزير التعليم العالى قائمة المترشحين للامتحان المهني ثم تعلق في مؤسسات التعليم العالي.
الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 11
فتح المادةتضبط لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 12 أدناه، قائمة المترشحين.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المهني من :
مدير الموظفين في وزارة التعليم العالي، رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا
- نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم العالي،
- مساعد في الابحاث مرسم.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مساعدين في الابحاث متمرنين، ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ اشعاره بالتعيين ولا يقدم عذرا مقبولا يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984.
وزير التعليم العالى عن الوزير الأول رفيق عبد الحق برارحي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدى الابحاث أولا - فرع المكتبات :
I - مختلف مصادر الزيادة في المجموعات 2 معالجة مختلف أنواع الوثائق،
3 - التنظيم الادارى والتقنى فى المكتبات ومراكز الوثائق، 4 تحرير مذكرات الفهارس -5 مختلف أنماط المكتبات
6 - مختلف موظفى المكتبات.
ثانيا - فرع الوثائق :
I - التنظيم العام للوثائق،
2 - العملية الوثائقية 3-3 التحليل الوثائقي 4 تجديد الوثائق : الاسس وبنود المعطيات وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.