قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 ينظم شهادة الكفاءة التربوية . 1397
المادة الأولى
فتح المادةتنظم شهادة الكفاءة التربوية حسب الشروط المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يترشح لشهادة الكفاءة التربوية :
أ) طلاب المعاهد التقنولوجية للتربية فرع معلم المدرسة الاساسية، الحائزين شهادة انتهاء الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للتربية، ب معلمو المدرسة الاساسية الموظفون من بين المترشحين الحائزين شهادة بكلوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها للتعليم أو شهادة النجاح في احد السداسيات الجامعية الكاملة من أحد الفروع التي تحضر لليسانس التعليم في الآداب أو العلوم،
ج) المعلمون المساعدون الحائزين شهاة الكفاءة العليا، د المعلمون المساعدون المرسمون الذين قضوا خمسة عشر (15) سنة في التعليم بهذه الصفة وسجلوا فى قائمة الاهلية المنصوص عليها في المادة 8 - د من المرسوم رقم 82-485 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيشتمل ملف الترشح الذي يجب أن يرسل الى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها وفي الاجال المحددة في يومية الامتحانات الوزارة التربية الوطنية، على ما يأتي : 1 طلب تسجيل يحدد فيه اختصاص والشهادات، أو قرار التعيين بصفة متمرن بعد التسجيل في قائمة الأهلية، 2 شهادة ميلاد، أو شهادة فردية للجالة المدنية، -3 نسخة مصدقة ومطابقة للمؤهلات والشهادات، أو قرار التعيين بصفة متمرن بعد التسجيل في قائمة الاهلية،
4 - بيان الخدمات السابقة في التعليم، يعده مدير التربية.
المادة 4
فتح المادةتتضمن شهادة الكفاءة التربوية اختبارات كتابية واختبارات تبيقية وشفوية.
أولا - الاختبارات الكتابية :
I اختبار في التربية العامة يشتمل على انشاء أو شرح نص يهدف الى تقدير الثقافة التربوية عند المترشحين المدة : ساعتان - المعامل : 12 الأربعاء و ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 اختبار في التربية التطبيقية يشتمل على موضضوع أو سلسلة أسئلة يهدف الى تقدير مدى التحكم في الطرق التربوية، وتقنياتها، وأساليب التعليم المطبقة على مختلف المواد الدراسية فى الطورين الأولين من التعليم الاساسي، المدة :
ساعتان - المعامل : 2 -3 اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه للمترشحين المشاركين في الامتحان باللغة الفرنسية، المدة : ساعتان • ثانيا - الاختبارات التطبيقية والشفوية :
1 - الاختبارات التطبيقية :
ا تشتمل هذه الاختبارات بالنسبة للمترشحين الذين يدرسون باللغة العربية على ما ياتي :
تقديم درسين متمايزين في دراسة اللغة، المعامل : 2، تقديم درس فى التربية الرياضية :
المعامل : 1 تقديم حصة فى دراسة الوسط أو النشاط الثقافي (رسم، تربية موسيقية، غناء أشغال يدوية ) أو التربية البدنية والرياضية ، المعامل : 1 ب تشتمل هذه الاختبارات بالنسبة للمترشحين الذين يدرسون باللغة الفرنسية على ما يأتي :
تقديم ثلاثة دروس متمايزة في اللغة الفرنسية، المعامل 3 تقديم حصة فى دراسة الوسط أو النشاط الثقافي (رسم) تربية موسيقية، غناء أشغال يدوية أو في التربية البدنية والرياضية.
يجب القيام بحصة دراسة الوسط أو التنشيط الثقافي باللغة العربية، المعامل : 1.
2 - الاختبار الشفوى :
يتمثل هذا الاختبار الذى يتم مباشرة بعد الاختبار التطبيقى فى حوار بين المترشح واللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه * ويشتمل هذا الاختبار فيما يأتي :
أ (أ) سؤال في التشريع والاخلاق المهنية، ب سؤلان في التربية يتعلقان بمادتين دراسيتين من المواد الدراسية الاربع الآتية يسحبهما المترشح بالقرعة :
التربية الوطنية والسياسية، التربية الاسلامية، التربية البدنية والرياضية التربية الفنية (رسم، أشغال يدوية، غناء).
تتعلق هذه الاسئلة بمحتويات برامج التعليم الخاصة بهذه المواد الدراسية، وأهدافها وطرق تدريسها.
مدة التحضير : 20 دقيقة.
مدة الحوار : 20 دقيقة - المعامل : 1.
المادة 5
فتح المادةتنظم الاختبارات الكتابية الشهادة الكفاءة التربوية كل سنة في دورة واحدة أو دورتين في التواريخ التي يحددها وزير التربية الوطنية.
وتخصص الدورة الثانية للمترشحين الراسبين في الدورة الأولى والحاصلين على معدل عام لا يقل على 20/5 أو الذين لم يتمكنوا من الحضور بسبب قوة قاهرة ترجع الى تقدير مدير التربية.
المادة 6
فتح المادةتؤخذ مواضيع الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية، من برنامج التربية الامتحان الشهادة الاهلية العليا للكفاءة، وتختارها لجنة يمينها وزير التربية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان الخاصة بالاختبارات الكتابية بمعدل واحدة في كل ولاية وزيادة على مدير التربية أو ممثله، رئيسا 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه ومفتش الوظيفة العمومية أو ممثلة، من الاعضاء الآتية أوصافهم الذين يعينهم مدير التربية :
- - مدير مهعد تقنولوجي للتربية مفتش في التعليمين الابتدائى والمتوسط - -- الاساتذة المصححين
- مستشارين تربويين اثنين
- معلمين مرسمين اثنين .
المادة 8
فتح المادةيؤذن للمترشحين الحاصلين في الاختبارات الكتابية على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان بالمشاركة فى الاختبارات التطبيقية والشفوية.
كل نقطة تقل عن 20/7 في التربية العامة و التربية التطبيقية وعن 20/4 في اللغة الوطنية، يقصى صاحبها.
المادة 9
فتح المادةيعفى من الاختبارات الكتابية في شهادة الكفاءة التربوية، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الفقرتين (أ (أ) و (ج) (ج) من المادة 2 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجتاز معلمو المدرسة الاساسية الحاصلون على الاهلية العليا للكفاءة، الاختبارات التطبيقية والشفوية خلال سنة الحصول على تلك الشهادة.
وفي حالة الرسوب، يمكن أن يرخص لهم بقرار من مدير التربية للولاية وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ، باعادة الترشيح للامتحان خلال السنتين المواليتين بمعدل دورة واحدة كل سنة.
المادة 11
فتح المادةيمكن معلمى المدرسة الاساسية الطلاب الناجحين في شهادة انتهاء الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية اثر دورة تكوينهم، أن يجتازوا الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة التربوية خلال السنة المدرسية الأولى من ممارستهم العمل.
وفى حالة النجاح، يبتدىء ترسيمهم من أول يناير الموالي لتعيينهم الاول.
وفي حالة رسوبهم، يمكن مدير التربية في الولاية، أن يسمح لهم بقرار، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، بالترشح من جديد لهذه الشهادة خلال السنوات الاربع (4) الموالية ، و بمعدل دورة واحدة كل سنة.
المادة 12
فتح المادةيمكن معلمى المدرسة الاساسية الذين تتورفر فيهم الشروط المطلوبة في الفقرتين ب (ب) و (د (د) من المادة 2 أعلاه أن يجتازوا الاختبارات التطبيقية والشفوية خلال السنة التي نجحوا فيها في الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية.
وفي حالة رسوبهم، يمكن مدير التربية في الولاية، أن يسمح لهم بقرار، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، بالترشح من جديد لهذه الشهادة خلال السنوات الاربع (4) الموالية، وبمعدل دورة واحدة كل سنة.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الاختبارات التطبيقية والشفوية التي يعينها مدير التربية في الولاية من :
- مفتش فى التعليمين الابتدائي والمتوسط، رئيسا، مدير فرع معلم بالمدرسة الاساسية مرسم.
المادة 14
فتح المادةيعتبر ناجحين في شهادة الكفاءة التربوية المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في مجموع الاختبارات التطبيقية والشفوية.
وكل نقطة تقل عن 20/8 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
المادة 15
فتح المادةيحتفظ المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بذلك القبول.
المادة 16
فتح المادةيسلم مدير التربية في الولاية شهادة الكفاءة التربوية.
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرارات الوزارية المشتركة الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 المؤرخة في 5 أكتوبر سنة 1973 و 26 فبراير سنة 1975 و 25 يوليو سنة 1982 المذكورة أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة .1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه اين سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.