قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين. 1385
المادة الأولى
فتح المادةتنظم الوزارة الاولى المديرية العامة للوظيفة العمومية مسابقة على - أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين.
المادة 2
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة مائة (100). 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةيشارك في المسابقة الملحقون الاداريون والبالغون من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون الخدمة ثماني سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في التاريخ نفسه.
ويمكن أن تخفض هذه الاقدمية دون أن تقل من 3 سنوات بمعدل سنة مقابل كل نصف سنة قضاها المترشح في مرحلة الدراسة العليا، وهذا ابتداء من السداسي الثالث من التكوين المتبع.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى المطلوب بسنة مقابل كل سنة قضاها المترشح في كفاح التحرير الوطني، وسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 10 سنوات بالنسبة للاول و 5 سنوات بالنسبة للثاني.
لا يخص حد السن المترشحين المثبتين 15 سنة خدمة فعلية في الوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
مذكرة في شكل ملف تؤخذ من المصالح المسيرة للمترشحين أو من أقرب مفتشية للوظيفة العومية.
2 - شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية -3 نسخة من محضر التنصيب مصادق عليها | طبق الاصل
4 - نسخة من قرار التعيين أو الترسيم مصادق عليها طبق الاصل
5 - صورتان للهوية
- ظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع بريد 7 ان اقتضى العال، نسخة من شهادة الدراسات الاعلى من شهادة الباكالوريا التي تابعها المترشح 8 ان اقتضى الحال نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح تستمد من البرنامج الملحق بهذا القرار.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا اختبار في الثقافة العامة حول موضوع - ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 5 ساعات، المعامل : 5.
ب اختبار فى القانون العام، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4.
ج تحرير وثيقة ادارية، المدة : 5 ساعات المعامل : 6.
د اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يكتبوا بهذه اللغة، المدة :
ساعتان، المعامل : 2.
ه اختبار اختيارى في اللغة الاجنبية :
بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون باللغة الوطنية اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية يختارها المترشح، المدة : ساعة، المعامل : 1. -2 الاختبار الشفوى للنجاح :
- حوار مع لجنة الامتحان يتعلق بالبرنامج الملحق . المدة : 20 دقيقة، المعامل : 3.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مفتشية الوظيفة العمومية، بالنسبة لمترشحى مصالح الولايات، وبالنسبة للادارات المركزية.
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 يجب أن ترسل الملفات الى المديرية العامة للوظيفة العمومية، المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات.
المادة و : ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين وتعلقها بمقر الادارة المركزية ومفتشيات الوظيفة العمومية.
المادة II : تجرى اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة رقم 13 طريق عبد القادر قادوش | حيدرة - الجزائر العاصمة، وفرعيها بوهران وقسنطينة، 3 أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 13
فتح المادةبناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية، قائمة الناجحين، وتنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 7
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من :
I - المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا، 2 مدير التطبيق والمراقبة 3 مدير القوانين الاساهية والوظائف - العمومية،
4 - مدير المدرسة الوطنية للادارة
5 - نائب مدير الامتحانات والمسابقات 6 -- ممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة متصرفين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصالح.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يلتحق المترشحون الناجحون بالمناصب التي تعين لهم.
يفقد النجاح في المسابقة كل مترشح لم يلتحق بمنصبه، أو لم يقدم عذرا مقبولا، في ظرف شهر واحد بعد تبليغه وثيقة التعيين.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984.
عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق -- برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) اختبار في الثقافة العامة :
I - تيارات الفكر المعاصر الكبرى
2 - المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة وتطور العلاقات الدولية،
3 - النظام الاقتصادي الدولي الجديد
4 - العالم الثالث.
5 - عدم الانحيازه 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه
6 - الثقافة والحضارة في العالم الحديث،
7 - الاسلام في العالم المعاصر 8 الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني،
9 - الثورة الجزائرية ومكانتها في العالم،
10 - مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر II - خصائص الثورة الجزائرية (الميثاق الوطني التسيير الاشتراكي للمؤسسات الثورة الزراعية).
ب اختبار في القانون العام :
1 - القانون الدستورى :
1 - الدولة الجزائرية :
- طبيعتها، شكلها، ومحتواها
- أجهزة الحكومة : دورها وتسييرها
- مشاركة المواطن : الحزب والمنظمات الجماهيرية.
- العلاقة بين الحزب والدولة كما حددها الميثاق الوطني والدستور.
ب - النظم السياسية الكبرى المعاصرة :
النماذج الرئيسية للانظمة : بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد السوفياتي، يوغوسلافيا، سويسرا.
2 - القانون الاداري :
1 - التنظيم الادارى :
اللامركزية : الجماعات المحلية والدوائر الادارية : الولايات، الدوائر البلديات، المؤسسات والهيئات العمومية.
ب - العمل الإدارى :
القرارات الادارية الشرطة الادارية مفهوم المرفق العام والمنفعة العامة، والعقود، المسؤولية الادارية والنزاعات.
أساليب اكتساب الادارة للاملاك (التأميم نزع الملكية، الاستيلاء).
ج - الوظيفة العمومية :
مبادىء القانون الاساسى العام الصادر في 2 يونيو سنة 1966، تسلسل الحياة المهنية : حقوق الموظفين وواجباتهم. مفهوم القانون الاساسي الخاص.
د القانون الاساسي العام للعامل :
- مباديء القانون الاساسي العام للعامل
- حقوق العامل وواجباته علاقات العمل -
- ترقية العامل وحمايته الاجتماعية.
3 - القانون المالي والجبائي :
- المالية العامة :
المفاهيم العامة المصاريف العمومية مختلف مصادر ايرادات الميزانية
- الميزانية :
المظهر الاقتصادى للميزانية : دورها، مشكلة توازن الميزانية. 4 القانون الدولى العام :
ا - العلاقات الدولية
ب - المنظمات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ومؤسساتها،
- المنظمات الدولية الاخرى
- المنظمات الاقليمية (منظمة الوحدة الافريقية، الجامعة العربية)
- التعاون الدولي.
ج) تحرير وثيقة :
تحرير وثيقة ادارية (نص أو تعليمات أو منشور) اعتمادا على ملف يختار لتعلقه بمشكل الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 محدد في القانون الدستورى أو القانون الادارى أو القانون المالي.
د اختبار في اللغة :
اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون بالفرنسية.
ثانيا - الاختبار الشفوى :
- عرض مدته 15 دقيقة تتبعه مناقشة مع اللجنة، بعد نصف ساعة من تحضير موضوع فكري يستمد من أحد أقوال مؤلف يكون رجلا سياسيا أو قانونيا أو اقتصاديا، وله علاقة بالمشاكل الكبرى المعاصرة في الجزائر أو العالم.
وزارة الدفاع الوطني منف قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984 يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1984.
ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية
- بمقتضى الامر رقم 74 – 103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – - 36 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 المحدد لاصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1984، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1984 كما نصت عليه المادة | الاولى من المرسوم رقم 84 – - 36 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه في 15 سبتمبر 1984 ويمتد هذا التجنيد طوال ثلاثة أيام.
الرسمية المادة 2 : ينشر للجمهورية هذا القرار الجزائرية في الجريدة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984.
العقيد مصطفى بن لوصيف وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.