قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة. 1624
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين فى التجارة وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيخصص هذا الامتحان المهنى للمفتشين التابعين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والملحقين الاداريين | المرسمين التابعين لوزارة التجارة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى تاريخ الامتحان والمثبتين لثمانى سنوات (8) خدمة فعلية بهذه الصفة، غير أنه يؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس (5) سنوات. ويبلغ هذا التأخير بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عشر (10) سنوات.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين الراغبين في المشاركة في الامتحان المهنى أن يبعثوا عن طريق السلم الادارى ملفا يتكون من الاوراق الآتية الى مديرية الادارة العامة (المديرية الفرعية للموظفين) :
طلب المشاركة يوقعه المترشح، - شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية،
- البطاقة العائلية بالنسبة للمترشحين المطالبين بتخفيض في السن، محضر التنصيب أو نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترسيم كمفتشين للاسعار أو ملحق اداري
- عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على أربعة
(4) اختبارات للقبول واختبار للنجاح.
أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
- انشاء ذو طابع عام في موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
اعداد تقرير عن تحقيق أو تحرير محضر المدة - : 4 ساعات، المعامل 4.
- - اختبار فى القانون التجاري، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4.
- اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية، المدة : ساعة.
- اختبار في المحاسبة أو الاقتصاد السياسي حسب اختيار المترشح ، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ب الاختبار الشفهي للنجاح :
- حو حوار مع لجنة الامتحان، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 5
فتح المادةيرفق البرنامج المفصل للاختبارات بأصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها في كل اختبار . غير أن النقطة المقصية في اختبار اللغة الوطنية هي 4 على 20. 1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه
المادة 7
فتح المادةلا يشارك في اختبارات النجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية | على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - مدير الموارد البشرية أو ممثله مدير الاسعار أو ممثله مدير التسويق أو ممثله مفتش في مصلحة مراقبة الاسعار - والتحقيقات الاقتصادية، مرسم.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهني بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وينتهى التسجيل بعد شهر واحد من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الامتحان المهنى بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة عن طريق التلين.
المادة 11
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها عشرة (10) مناصب.
المادة 12
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مفتشين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويوزعون على مختلف مصالح وزارة التجارة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام . : الموافق 5 سبتمبر سنة 1984.
عن وزير التجارة عن الوزير الاول الأمين العام وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.