قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1345
المادة الأولى
فتح المادةيجرى وزير التربية الوطنية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها خمسة وثلاثون (35) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان النواب المقتصدين المرسمين والموظفين الذين هم في نفس المستوى العاملين في مصالح المقتصدية ولهم تكوين مالي و محاسبي وقضوا ثماني (8) سنوات في الخدمة، وعمرهم ثلاثون (30) سنة على الاقل وخمس وأربعون (45) سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر
(10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في | النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور | أعلاه.
الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I استمارة المشاركة فى الامتحان تسلمها - الادارة 2 عقد ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، -
3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم،
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب،
5 - بيان الخدمات الفعلية تعده المصلحة المسيرة، 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل - البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على خمسة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح.
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم الاداري والمالي والمحاسبى فى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج اختبار فى الوسائل القانونية والمحاسبية لانجاز المنشآت الاساسية المدرسية وتجهيزاتها وتسييرها وصيانتها، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعتان (2) كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ه) اختبار فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 .
ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته ثلاثون دقيقة يتعلق ببرنامج الامتحان الملحق بهذا القرار.
مدة التحضير : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى وزارة التربية الوطنية، مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات 3 نهج الاستاذ فانسان صالح بوعكوير الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهر (01) من تاريخ نشن هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للامتحان، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير التربية الوطنية بقرار قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في في المادة 12 أعلاه، من : 1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، عضوا،
- مفتش عام في التسيير، عضوا، مدير مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى، - عضوا،
- مقتصد مرسم، عضوا.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة .
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين المالية العامة :
- قانون المالية، هدفه ومحتواه
- الميزانية، تعريفها واعدادها، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية، تنفيذ الميزانية، طرق الانفاق والامر - بالصرف والتصفية والدفع مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب -
- الصفقات العمومية.
التشريع المالي والمحاسبة في المؤسسات العمومية :
مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات،
- المحاسب العمومي، مهمته وصلاحياته - تعيين الاعوان المحاسبين واعتمادهم، مسؤولية المحاسبين العموميين وواجباتهم - المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 كفالة المحاسبين الحسم، - النظام الجبائي في المؤسسات العمومية، - تسيير الصناديق المالية وعملها، الكتابات والوثائق الحسابية، -
- الايرادات والنفقات المحاسبة الخاصة بعمليات الانفاق الحالات المالية مرتبات الموظفين وأجورهم - طرق اعدادها الوثائق المطابقة، - حساب التسيير، هدفه، هيكله، اعداده، - حسابات نهاية السنة المالية . -
- الجرود،
- الموازنة، المراقب المالي والوصاية المالية. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.