قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 1359
المادة الأولى
فتح المادةيجرى وزير التربية الوطنية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها ثلاثون (30) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان للمساعدين التقنيين الاختصاصيين في المخابر المرسمين الذين يبلغون من العمر (40) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، وقضوا ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس
(5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة فى النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I - طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، 2 عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، -3 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية فى سلك المساعدين التقنيين الاختصاصيين في المخابر، -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من محضن التنصيب 5 بيان خدمات المترشح الفعلية
6 - نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ان اقتضى الامر.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح.
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) اختبار فى الرياضيات، المدة : ساعتان المعامل : 2، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب) اختبار في الفيزياء أو الكيمياء أو علم الاحياء (حسب اختيار المترشح)، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعتان، كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته عشرون (20) دقيقة يتعلق ببرنامج الامتحان الملحق بهذا القرار، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات في التعليم الثانوى والتقنى 3 نهج الاستاذ فانسان صالح بوعكوير الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين في المخابر ثم تعلق في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير التربية الوطنية بقرار قائمة المترشحين الناجحين، بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في في المادة 12 أعلاه، من :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا، مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، عضوا، مدير التعليم أو ممثله، عضوا
- مساعد تقنى في المخابر مرسم، عضوا.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مساعدين تقنيين في المخابر متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الاكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة .1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه اين سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المخابر أولا - الرياضيات :
المجموعات
- رسم خط منحنى انطلاقا من جدول
- الدالة الخطية، معادلة مستقيم.
ثانيا - الفيزياء :
الكهرباء، -
- الشدة،
- التوتر، 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه
- المقاومة، قانون أوهم.
ثالثا - الكيمياء :
تعيين حامض وقاعدة -
- الكواشف.
رابعا - الاعمال التطبيقية الخاصة بالمعالجات في المخبر :
- صيانة معدات البصريات والوقاية تحضير الكواشف الكيمائية والبيولوجيا، -
- تقنية التثبت والتلوين
- التصوير الدقيق تركيب أجهزة بسيطة وتحليل متسلسل، -
- استعمال كوس وبركار ومخرز وقراءة مسطرة مرقمة ورجل مزلاق التخطيط على صفحة انطلاقا من مخطط - بسيط
- لولية عصا كباس باليد - ولولبة ثقب
- صيانة المعدات العادية (علبة المقاومة، تبديل الصهور)، صيانة مولد كهربائى وشحنة وتبديل - 120 140 في الاجهزة، التعرف على المأخذ - الارضية المحايدة والشكل المقترح.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.