قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية. 1080
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشارك في الامتحان أعوان الصيانة في الاشغال العمومية البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون عند هذا التاريخ ست سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في درجتهم.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المعين في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الى عشر (10) سنوات على الاكثر بالنسبة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بموجب الاطفال المكفولين والمشاركة في كفاح التحرير الوطني، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح التي تتضمن الوثائق المذكورة فيما يلي، في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية الموظفين والتكوين 135 شارع مراد ديدوش | الجزائر.
- طلب المشاركة في الامتحان المهني
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل،
- نسخة من قرار الترسيم، مصدقة طبق الاصل
- محضر تنصيب نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار الاختبارات الآتية :
انشاء ادارى بسيط - المدة : ساعتان - المعامل : 2.
- اختبار تطبيقي يتناول المعلومات المهنية لدى العون المدة : 4 ساعات - المعامل : 4.
- اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.
- اختبار شفوى يتناول مراقبة المعلومات المهنية لدى المعنى المدة : 30 دقيقة - المعامل :
I
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة التنظيم المتعلق بالوظائف المخصصة وفى حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بموجب الامتحان المهنى، يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسين (50) منصبا . .
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيحدد التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار | للجمهورية الجزائرية 1081 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : تضبط قائمة المترشحين المسجلين فى الامتحان بقرار من وزارة الاشغال العمومية.
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان لجنة تتكون كما يلى :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب المدير المكلف بالموظفين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون عونان من أعوان الاشغال العمومية. - المادة II : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب النقطة في المعامل المحدد في الماد 5 أعلاه.
يتكون من مجموع العلامات المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه مجموع النقاط في جميع اختبارات الامتحان.
وكل علامة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية المقررة فى المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها، غير أن النقطة الدنيا التي يقصى عليها صاحبها فى مادة اللغة الوطنية هي 20/4.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون الحائزون e شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى أعوانا للاشغال متمرنين ويوزعون في المصالح المركزية للوزارة ومديريات الهياكل الاساسية القاعدية بالولايات. 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الأول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة محمد عبده مازيغي العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.