قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 428
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان التأهيل المهني قصد التأسيس الاولى لسلك المفتشين المركزيين في المالية، تبعا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسة وثلاثون (35) منصبا.
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 83 322 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 يجرى الامتحان للمراقبين الماليين والمتصرفين والمفتشين الرئيسيين فى الوكالات المالية العاملين في المفتشية العامة للمالية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في رتبتهم.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المرخص لهم باجراء الامتحان المديرية العامة للادارة والوسال (مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية) بعد دراسة ملف يتألف من :
طلب خطي للمشاركة فى الامتحان يوقعه - المترشح،
- نسخة من قرار التعيين ومحض تنصيب المعنى في مهامه،
- عند الاقتضاء، نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية.
لجبهة التحرير الوطني. 430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه
المادة 5
فتح المادةيشتمل امتحان التأهيل المهني على اختبارين كتابيين واختبار شفوى.
أ (أ) الاختباران الكتابيان :
اختبار يتمثل في تحرير المترشح لتقرير تلخيص لتفتيش في هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية.
مدة الاختبار : 4 ساعات.
كل نقطة تقل عن 20/10 يقصى صاحبها. 2 (2) اختبار في اللغة الوطنية : مدته ساعة واحدة.
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ب الاختبار الشفوى :
يتمثل هذا الاختبار فى حوار مع اللجنة حول وسائل تتعلق بالمواد المسجلة في البرنامج الملحق.
المادة 6
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الزيادة في النقط تعادل 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتتشكل اللجنة المذكورة في المادتين 5 و 7 أعلاه كالتالي :
المدير العام للادارة والوسائل بوزارة المالية - أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - رئيس المفتشية العامة للمالية أو ممثله له - رتبة مدير بالادارة المركزية، مرا مراقب عام فى المالية، مرسم، يعينه رئيس المفتشية العامة للمالية، يجب أن يكون لاعضاء اللجنة رتبة متصرف أو رتبة معادلة، على الاقل.
المادة و : يعين المترشحون الناجحون مفتشين مركزيين في المالية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ويلحقون بالمفتشية العامة للمالية .
المادة 10
فتح المادةيحدد أجل ايداع الترشيحات بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد تاريخ الامتحان بشهر بعد تاريخ غلق التسجيلات المذكور فى الفقرة السابقة.
المادة 11
فتح المادةيدرج المترشحون قانونا، بناء على طلبهم، في سلك مفتشي المالية في حالة رسو بهم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985.
عن وزير المالية عن الوزير الاول الأمين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الاختبارات الشفوية فى امتحان التأهيل المهنى الخاص بالمفتشين المركزيين في المالية تطبيق المادة 16 من المرسوم رقم 83-322 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية) أ مواضيع عامة :
I - وظيفة المراقبة وممارستها في الجزائر
2 - المخطط الوطني للمحاسبة، الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 -3 مكان النظام المصرفي في اجراءات تمويل المؤسسات العمومية.
4 - الوظيفة المصرفية للخزينة العمومية، 5 الاسس النظرية والتطبيقية لاعادة هيكلة - المؤسسات العمومية 6 قيمة التوازن المالي في المؤسسة والوسائل - المستعملة للوصول الى هيكل مالي يتلاءم مع النظام الانتاجي للمؤسسة،
7 - المراقبة المالية في المؤسسة العمومية، 8 التسيير الاشتراكي في المؤسسات - العمومية،
6- السياسة الجمركية والتحكم في التجارة الخارجية، 10 صفقات المتعامل العمومي - II وظيفة التوفير والتأمينات الاقتصادية - في الجزائر 12 الهياكل الادارية والمالية المكلفة بتنفيذ - ميزانية التجهيز العمومي،
13 - تحضير الشطر السنوى من المخطط الوطني للتنمية وتنفيذه، 14 مو موارد التمويل الاقتصادية والمالية للمخططات الوطنية للتنمية
15 - الجباية كوسيلة لتمويل الاقتصاد :
قواعدها وميادين تطبيقها ب مسائل تطبيقية :
I دور الصك في الاستعمال النقدى 2 ما هو الفرق الاقتصادى بين الضريبة - على الدخل والضريبة على الانتاج،
3 - كيف يمكن ميزانية الدولة توجيه الاستهلاك على مستوى المصاريف ومستوى الايرادات 4 ما هو رأيك في الدور المصرفى للخزينة - العمومية، : ८ 5 مختلف الوظائف في المؤسسة دورها - والعلاقات الموجودة بينها
6 - وسائل التمويل في المؤسسات العمومية،
7 - الموازنة تحديدها وهيكلها ،
8 - مختلف مفاهيم التخفيف الصناعي
9 - خصائص المخطط الوطني للمحاسبة، 10 أهمية مراقبة التسيير في المؤسسة، - II مختلف أجهزة المراقبة في الجزائر، - 12 تحضير ميزانيات الولاية وتنفيذها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.