قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية. 1073
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين فى الاشغال العمومية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشارك فى الامتحان المهنى المراقبون التقنيون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون عند نفس التاريخ ست (6) سنوات على الاقل من الاقدمية بهذه الصفة.
يمكن تأخير حد السن المذكور أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات.
ويستفيد المترشحون من أعضاء جيش 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين | التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير في الاشغال العمومية والبناء، المعدل، الوطني من تأخير في السن بعنوان الاولاد المكفولين 1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه والمشاركة في حرب التحرير الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به، لكن دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات.
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح التي تتضمن الوثائق المذكورة أدناه في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الادارة العامة، 135 شارع مراد ديدوش الجزائر :
طلب المشاركة في الامتحان المهني - نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية - للحالة المدنية لم يمض عليها سنة كاملة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين كمراقب تقني
- محضر تنصيب مستخرج، ان اقتضى الأمر، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيطلع المترشحون على برنامج الامتحان المهني. 1 (1) الاختبارات الكتابية :
موضوع علمى وتقنى المدة : 4 ساعات المعامل : 4 2 مشروع يتناول أحد التخصصات الآتية :
- البناء،
- الطرق
- المنشآت الفنية المدة : 4 ساعات، المعامل : 5.
3 - اختبار يتعلق بالادارة والتسيير، المدة : 3 ساعات المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 6 من 20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه يقصى صاحبها،
4 - اختبار في اللغة الوطنية يختار فيه المترشحون بين مجموعات التمارين المختلفة المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ب (ب) الاختبارات الشفوية .
تشتمل الاختبارات الشفوية على مواد اجبارية ومواد اختيارية.
1 - المواد الاجبارية :
- حظيرة العتاد، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2
- الاساليب العامة فى البناء، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
2 - المواد الاختيارية :
- اختبار يختار فيه المترشح بين المادتين الآتيتين :
- - الاشغال البحرية، المدة : 15 دقيقة المعامل : 2
- الاشارات البحرية، المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2.
يبين المترشحون في وثيقة الترشيح التي تسلم لهم مع برنامج الاختبارات المواد التي يحتارونها لاعداد المشروع والاسئلة الشفوية.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها خمسون
(50) منصبا.
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المسجلين للمشاركة في الامتحان المهنى بقرار من وزين الاشغال العمومية.
المادة 8
فتح المادةينتهى أمد تسجيل الترشيحات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 المادة و : تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني لجنة تتكون كما يأتي :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب المدير المكلف بالتكوين والامتحانات بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله
- الاساتذة الممتحنون
- تقنيان في الاشغال العمومية مرسمان.
المادة الأولى
فتح المادةتقدر لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وكل علامة تضرب فى المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه.
يمثل حاصل النقط المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه مجموع العلامات في كافة اختبارات الامتحان المهني.
المادة II : يستفيد المترشحون الحائزون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني تقنيين فى الاشغال العمومية متمرنين ويوزعون على الادارة المركزية والمصالح الخارجية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة .1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الاول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة محمد عبده مازيغي العمومية محمد كمال العلمي |
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 84-34
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.