قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية. 1082- وزارة الصناعات الخفيفة
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشارك في الامتحان الاعوان الذين خدموا ادارة الاشغال العمومية لمدة خمس (5) أعوام عمالا مؤقتين، والبالغون من العمر 35 سنة على الأكثر عند تاريخ توظيفهم.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المذكور أعلاه | بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز | هذا الحد خمس (5) سنوات ويستفيد المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تأخرا فى السن لا يتجاوز عشر (10) سنوات بموجب الاطفال المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المتضمنة الوثائق المذكورة أدناه في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية للحالة - المدنية لم يمر عام عن تاريخ تسليمها،
- نسخة من قرار التوظيف، محضر التنصيب مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المذكور في المادة الأولى من هذا القرار على الاختبارات الآتية :
اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة، - اختبار شفوى يتناول مراقبة المعلومات - المهنية لدى المترشح المعنى، المدة : 20 دقيقة، المعامل : I.
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة التنظيم الخاص بالمناصب المخصصة، فان عدد المناصب المطلوب شغلها هو خمسون (50) منصبا.
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةينتهى الأمد المحدد لايداع ملفات الترشح بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في للجمهورية الجزائرية 1083 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : تضبط قائمة المترشحين المسجلين للمشاركة فى الامتحان المهني بقرار من وزين الاشغال العمومية.
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان لجنة تتكون حسب الآتي :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال - العمومية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. - نائب المدير المكلف بالموظفين في وزارة - الاشغال العمومية،
- الاساتذة الممتحنون عونان للصيانة مرسمون. - المادة II : تقدر لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 اعلاه.
ويتكون من حاصل العلامات المتحصل عليها مجموع النقط في كافة اختبارات الامتحان المهني.
وكل علامة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية المقررة فى المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها.
غير أن النقطة التي تقل عن 20/4 هي التي يقصى صاحبها بسببها في مادة اللغة الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون الحائزون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى أعوانا للصيانة متمرنين ويوزعون فى المصالح المركزية بوزارة الاشغال العمومية وفى مديريات الهياكل الاساسية | القاعدية بالولايات. 1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حزر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الاول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد عبده مازيغي محمد كمال العلمي وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.