قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء الأحد ، 1331 مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران بجامعة وهران. 1372 التعليم الثانوى والتقنى. 1367 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404
المادة الأولى
فتح المادةيجرى وزير التربية الوطنية مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسة التعليم الثانوى والتقنى.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها تسعون (90) منصبا.
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة للحائزين اللسانس في الحقوق أو في العلوم أو العلوم التجارية والمالية أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغون (35) سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر
(10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 1 من 20 من أقصى ما يمكن احرازه من النقط طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة في المسابقة يؤرخه ويوقعه المترشح، 1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه 2 عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية
3 - نسخة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل 4 استمارة المشاركة في المسابقة تقدمها - مديرية التربية 5-5 شهادة الجنسية 6 نسخة من السوابق القضائية 7 شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة 8-8 نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات في التعليم الثانوى والتقنى 3 نهج الاستاذ فانسان التيليملي الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار - في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للمسابقة، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
المادة و : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتشتمل المسابقة على خمسة اختبارات كتابية للقبول، واختبارين شفويين | للنجاح.
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - دراسة نص ذي طابع اقتصادي و سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب اختبار في القانون العام يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري في الجزائر، المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج - سؤال في مبادىء المالية العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعتان.
كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ه - اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة :
ساعة، المعامل : 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 .
ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
أ حوار مع اللجنة انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسة عمومية وسيرها، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة السؤال : 15 دقيقة، المعامل : 2.
ب - سؤال في مبادىء القانون الاداري العامة.
مدة التحضير : 30 دقيقة، ومدة السؤال : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 11
فتح المادةيلحق برنامج المسابقة بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبارين الشفويين للنجاح الا المترشحين الذين أحرزوا المعدل المتوسط الذي تحدده اللجنة في الاختبارات الكتابية للقبول.
المادة 13
فتح المادةيعلن، في حدود المناصب المطلوب شغلها، نجاح المترشحين الذين أحرزوا المعدل الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 الذي تحددة اللجنة في مجموع الاختبارات ويرتبون حسب الاستحقاق.
يضبط وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، من :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيسا ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، - عضوا مدير الموظفين والتكوين، عضوا
- مفتش عام في التسيير، عضوا، مدير مؤسسة للتعليم الثانوي أو التقني، عضوا
- مقتصد مرسم، عضوا
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في المسابقة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة .1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه اين سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق - برنامج المسابقة للالتحاق بسلك المقتصدين المالية العامة :
- - قانون المالية، هدفه ومحتواه الميزانية، تعريفها واعدادها، ميزانية - الدولة وميزانية المؤسسات العمومية، تنفيذ الميزانية، طرق الانفاق والامن - بالصرف والتصفية والدفع، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب -
- الصفقات العمومية.
التشريع المالي والمحاسبة في المؤسسات العمومية مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات المحاسب العمومي، مهمته وصلاحياته
- - تعيين الاعوان المحاسبين واعتمادهم، مسؤولية المحاسبين العموميين وواجباتهم - المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 كفالة المحاسبين الحسم، - النظام الجبائي في المؤسسات العمومية - تسيير الصناديق المالية وعملها، الكتابات والوثائق الحسابية. - الايرادات والنفقات - المحاسبة الخاصة بعمليات الانفاق -
- الحالات المالية مرتبات الموظفين وأجورهم - طرق اعدادها - الوثائق المطابقة، حساب التسيير، هدفه هيكله، اعداده - حسابات نهاية السنة المالية. - الجرود -
- الموازنة 1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه
- المراقب المالي والوصاية المالية.
مبادىء عامة في القانون العام :
1 - المؤسسات السياسية والادارية العامة :
- البلدية، الدائرة، الولاية. 2 المبادىء العامة للعمل الادارى :
- التسلسل السلمي للسلطات الادارية،
- العقود الادارية، نماذجها المختلفة، النظام القانوني
- علاقة الادارة مع الاشخاص مساواة الاشخاص أمام المرفق العام وأمام - الاعباء العامة
- مسؤولية الادارة بسبب الاضرار التي تلحقها بغيرها والتطبيقات التي تقوم بها. 3 -- المبادىء العامة في تسيير الموظفين :
أ - الاعوان العموميون، الموظف والعون المتعاقد :
وضعية الموظف من حيث قانونه الاساسي -
ب - الدخول في المرفق العام :
- مختلف طرق التوظيف (القواعد العامة للمسابقات)،
ج - حقوق الموظفين وواجباتهم :
حرية الموظف، مزايا حياته المهنية - المرتب، الترقية الانظمة التأديبية، انهاء المهام، والمعاشات. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.