قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى 1365
المادة الأولى
فتح المادةيجرى وزير التربية الوطنية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقني.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها | خمسة وأربعون (45) منصبا. 1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان للاعوان الاداريين والموظفين فى الاسلاك التي لها نفس المستوى الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ويبلغ عمرهم أربعين (40) سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس
(5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I عقد ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية،
2 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية،
3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب،
4 - بيان لخدمات المرشح الفعلية،
5 - استمارة المشاركة في الامتحان تقدمها مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح :
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار عملى يتناول اعداد وثيقة مالية أو محاسبية. المدة : 3 ساعات، المعامل : 4.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف أو نص المدة 3 ساعات، المعامل : 3.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتعنون باللغة الاجنبية المدة : ساعتان.
كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية.
المدة : ساعة، المعامل : I.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته عشرون (20) دقيقة يتعلق ببرنامج الامتحان الملحق بهذا القرار.
مدة التحضير : 15 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات في التعليم الثانوى والتقنى 3 نهج الاستاذ فانسان صالح بوعكوير الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للامتحان، وتنشر في النشرة الرسمية الوزارة التربية الوطنية ...
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير التربية الوطنية بقرار | قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في في المادة 12 أعلاه، من :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيساء
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، عضوا،
- مفتش عام في التسيير، عضوا، مدير مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى عضوا،
- مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم، عضوا.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مساعدين فى المصالح الاقتصادية متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الاكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح فى الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج مسابقة توظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية المالية العامة :
- قانون المالية
- الميزانية، تعريفها واعدادها، وتنفيذها.
مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب -
- مختلف الاجراءات الادارية والمحاسبية للمصاريف العمومية.
المحاسبة :
- المحاسب العمومي
- مسؤولية المحاسبين العموميين وواجباتهم الكتابات والوثائق المحاسبية -
- تسجيل النفقات
- محاسبة المشروبات اعداد المركبات
- الحالات المالية
- حسابات نهاية السنة المالية
- الجرد.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.