مقرر
مقرر مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1405 الموافق 11 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك موظفى مجلس المحاسبة. 41
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.