قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف الملحقين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1612
المادة 5
فتح المادةيتم أداء التعويضات عن الاعمال الاضافية وعن تسديد النفقات طبقا للمعدلات المعمول بها في مؤسسات التعليم ..
المادة 6
فتح المادةأ) يتقاضى المستخدمون الاداريون والتقنيون والمعلمون من مختلف أنواع التعليم ( الذين لم يسجلوا على وظيفة مالية من الميزانية ( خلال مدة التدريب منحة شهرية يحسب مبلغها بالاستناد الى الرقم الاستدلالى لمرتب هؤلاء الاعوان قبل تكليفهم بالتدريب .
ب يتقاضى المتدربون الذين لا ينتفعون بصفة موظفين قبل تكليفهم بالتدريب تعويضا شهريا يحدد مبلغه طبقا للجدول الملحق بهذا القرار ...
ولا يدخل في هذا التعويض أى تسبيق غير التسبيق المتعلق بنفقات المبيت المحتمل
المادة 7
فتح المادةتدرج التدريبات ودورات التكوين والاتقان التقنى التي هي موضوع هذا القرار فى اطار تنظيم التكوين والاتقان الذى يحدد فيما بعد طبقا للمخطط الوطني للتنمية ...
الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف الملحقين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، الجمعة 18 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-149 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة عن طريق الاختبار والامتحان المهني للانخراط في هيئة الملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ८ حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة وموعد افتتاح تسجيل المترشحين وانهائه ومكان الاختبارات وبرنامجها بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
يعلن عن افتتاح التسجيل قبل وقوع الاختبارات ، بثلاثة أشهر على الاقل . ويعلن عن انهاء التسجيل قبل موعد الاختبارات بشهر على الاقل
المادة 3
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزير التربية الوطنية .
وتتألف من :
طلب تسجيل ينص على الاختصاصات التي يختارها المرشح شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية .
نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة باقل من ثلاثة اشهر شهادة جنسية مؤرخة باقل من ثلاثة اشهر .
نسخ مصدقة من الشهادات المطلوبة
- شهادة طبية من طبيب عام شهادة طبية من اختصاصي في الامراض الصدرية .
ويتألف الملف بخصوص المرشحين الذين سبق توظيفهم من :
طلب تسجيل ينص على الاختصاصات التي يختارها المرشح نسخة مطابقة للأصل من قرار التنصيب في الوظيفة التي تتيح المشاركة في المسابقة أو الامتحان .
كشف عن الخدمات يتضمن ملاحظة عن المرشح •
المادة 4
فتح المادةيحدد وينشر وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين في المسابقة أو في الامتحان المهني .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة عن طريق الاختبار المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 68-3120 المؤرخ في | 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه اختبارين كتابيين واختبارا شفويا .
أ ) الاختبارات الكتابيان 1 (1) تحليل نص ، ويخير المرشحون بين نصين يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية ، ويتعلق الآخر بالعلوم التحقيقية المدة ساعتان ، المعامل : 2
2 ) اختبار اجباري في الترجمة :
أ) اما ترجمة نص الى العربية من أى لغة أخرى يختارها المرشح ، المدة ساعتان ، المعامل : 1.
ب) واما ترجمة نص الى الفرنسية من أى لغة أخرى يختارها المرشح ، المدة ساعة ونصف ، المعامل : 1 ولا تحسب في هذا الاختبار الا النقط الزائدة على المعدل ..
ب ) الاختبار الشفوى :
محادثة مع اللجنة في موضوع يختاره المرشح ، ويتعلق بدور الكتاب أو الآثار التاريخية ، أو الجغرافيات أو المتاحف ، أو المحفوظات في المجتمع مدة التحضير : 30 دقيقة ، مدة المحادثة 15 دقيقة ، المعامل : 1.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم رقم 68-312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، اختبارين كتابيين و اختبارين شفويين ..
أ ) الاختبارات الكتابيان : 1 (1) انشاء حول نظام وسير المكتبات أو الوثائق ، أو المتاحف حسب الاختصاص الذي اختاره المرشح المدة 3 ساعات ..
المعامل : 02 2 (2) تحليل نص . ويخير المرشحون بين نصين يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالعلوم التحقيقية المدة ساعتان • المعامل : 01
ب ) الاختباران الشفويان :
(1) محادثة مع اللجنة في موضوع يتعلق بنظام وسير المكتبات والوثائق والمتاحف حسب الاختصاص الذي اختاره المرشح التحضير : 30 دقيقة . مدة المحادثة 15 دقيقة ..
المعامل : 1.
2 ) تحليل وتعليق على نص فى اى لغة أخرى غير اللغة التي اختارها المرشح ، التحضير : ساعة المحادثة : 15 دقيقة ..
المعامل : 01
المادة 7
فتح المادةللمرشحين ان يؤدوا جميع اختبارات المسابقة الخارجية والامتحان المهنى المنصوص عليهما في المادتين 1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1389 ه الخامسة والسادسة السالفتين ، اما بالعربية ، واما بالفرنسية •
المادة 8
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين ويلغى اختبار كل مرشح يحرز على نقط تقل عن 6 من عشرين بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر اعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه وتكتب اثر الاختبارات الشفوية قائمتان للمؤهلسين | الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم في كل اختصاص وحسب درجاتهم ، احداهما خاصة بالمسابقة الاختبارية ، والثانية بالامتحان المهني ..
ولا يقبل الا المرشحون الذين احرزوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية نصف عدد النقط الكبرى الواجبة على الاقل ..
المادة 9
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات الكتابية لجنة يرأسها مدير الشؤون الثقافية وتتألف من محافظ أول ومحافظ في الاختصاص يعينهما وزير التربية الوطنية ويختار المرشحون بالقرعة الاسئلة الشفوية التي تحددها اللجنة .
المادة 10
فتح المادةيرأس مدير الشؤون الثقافية اللجنة المكلفة بتصحيح الاختبارات واستجواب المرشحين ، وتتألف على الاقل من محافظ أول ومحافظ وثلاثة ملحقين بالأبحاث متخصصين.
ويمكن أن ينضم اليها أى شخص ذى كفاءة معترف بها في الاختصاص
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة المشار اليها أعلاه قائمة المرشحين المقبولين ويحددها وزير التربية الوطنية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 .
عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن شريط المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.