قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1348
المادة الأولى
فتح المادةيجرى وزير التربية الوطنية مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها تسعون (90) منصبا.
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت أنهم درسوا السنة الثانية الثانوية، أو شهادة تعادلها الذين يبلغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة على الاقل وخمسا وثلاثين سنة على الأكثر في تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس
(5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 1 من 20 مع أقصى ما يمكن احرازه من النقط طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369
2 - عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة | المدنية 2 نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة - العلمية، -4 استمارة المشاركة في المسابقة تقدمها مديرية التربية
5 - شهادة الجنسية 6 نسخة من سجل السوابق القضائية - 7 شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأي مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة،
8 - نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر و شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار، الى وزارة التربية الوطنية، مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات 3 نهج الاستاذ صالح بوعكوير - الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للامتحان، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان في مدينة الجزائر، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختيارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا تحرير انشاء في موضوع عام له صبغة سياسية واقتصادية واجتماعية القصد منه تقدير امكانيات المترشحين، لاسيما سلامة شكل تحريرهم وقدرتهم على التعبير.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ب - اختبار يختار فيه المترشح أحد الموضوعين التاليين :
- مشكلة وتمارين في الرياضيات تؤخذ من برنامج أقسام السنة الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.
- تمرين في المحاسبة من مستوى السنا الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم التقني.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 1.
وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ج - اختبار فى اللغة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعتان.
كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. المدة :
ساعة واحدة، المعامل : 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 .
ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته عشرون (20) دقيقة يتناول مشكلات التربية.
مدة : التحضير : 20 دقيقة - مدة الحوار : 15 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 11
فتح المادةيلحق برنامج المسابقة بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الذين أحرزوا 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه في الاختبارات الكتابية للقبول على معدل تحدده لجنة المسابقة.
المادة 13
فتح المادةيعلن في حدود المناصب المطلوب شغلها، نجاح المترشحين الذين أحرزوا المعدل الذي تحدده اللجنة في مجموع الاختبارات ويرتبون حسب الاستحقاق.
يضبط وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في لمادتين 12 و 13 أعلاه، من :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، - عضوا مدير الموظفين والتكوين، عضوا
- مفتش عام في التسيير، عضوا مدير مؤسسة للتعليم الثانوى أو التقني عضوا مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم، - عضوا.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مساعدين في المصالح الاقتصادية متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح فى المسابقة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج مسابقة توظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية أ مسائل تطبيقية متعلقة بمشكلات الحياة - الجماعية :
(التغذية الصحة العامة، صيانة المبانى)،
- الصحة الغذائية : الوجبات الغذائية الفتامينات، الخصائص التي تساعد على تشخيص بعض الاغذية البسيطة، أنواع السكن، النشاء، الدسم، التصنيف البسيط للاغذية المركبة، التسمم الناشيء من الاغذية، الماء : الماء الصالح للشرب، تلوث الماء، طرق تصفيته، الهواء : الهواء النقي الهواء الملوث، - التهوية، فساد الهواء وتلوثه، معلومات عامة تخص الجراثيم، العدوى - الجرثمية، التعقيم، التطهير، الحصانة، التلقيح، الاستئصال الوقاية وطرق التطهير من الجراثيم، نظافة الجسم : العناية بالنظافة، الحركات - البدنية، فوائدها،
- نظافة المحلات : التدفئة، التهوية، الانارة الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371
- حياة التلاميذ في النظام الداخلي والخارجي،
- معلومات عامة تتعلق بالامن والوقاية من حوادث العمل الحوادث المدرسية.
ب - الرياضيات :
برنامج السنة الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم العام.
ج - المحاسبة :
برنامج السنة الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم التقني.
وزارة التعليم العالى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.