قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية. 1077
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشارك فى الامتحان الاعوان التقنيون في الاشغال العمومية البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان، والذين يثبتون عند هذا التاريخ ست (6) سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية مرسمين، كما يشارك فيه أعوان الاشغال المرتبون في المرتبة السادسة على الاقل في درجتهم.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المذكور في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع ذلك (5) سنوات، ويرفع هذا الحد الى عشر (10) سنوات بالنسبة الى أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بموجب الأولاد المكفولين والمشاركة فى حرب التحرير الوطني وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح التي تشتمل على الوثائق المذكورة أدناه في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 شارع مراد ديدوش الجزائر.
طلب المشاركة في الامتحان المهني -
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لم يمض عليها سنة كاملة.
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين في سلك الاعوان التقنيين أو أعوان الاشغال، محضر التنصيب مستخرج الترقية (الاخير) لاعوان الاشغال مستخرج عند الاقتضاء من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان المقرر في المادة الاولى من هذا القرار الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية :
1) (1) اختبار في موضوع علمي وتقني، المدة : 4 ساعات المعامل ..
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 ب اختبار يتعلق بالادارة والتسيير، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
ج اختبار فى اللغة الوطنية، يختار فيه المترشحون بين سلسلة من التمارين المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 وكل علامة تقل عن 4 من 20 فيها يقصى صاحبها.
2 - الاختبارات الشفوية :
تشتمل الاختبارات الشفوية على مواد اجبارية، ومواد حسب التخصص : 1 (1) المادة الاجبارية :
حظيرة العتاد : المدة : 20 دقيقة - المعامل ..
ب المادة الاختيارية :
اختبار حسب اختيار المترشح يتناول احدى المواد الآتية :
- الاشغال البحرية
- الاشارات البحرية، المدة : 15 دقيقة - المعامل ..
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها، طبقا للاحكام المحددة فى المادة 3 من القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين بموجب الامتحان المهنى بخمسين (50) منصبا.
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيقفل باب التسجيل وايداع ملفات الترشيح بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط قائمة المترشحين المسجلين للمشاركة في الامتحان المهنى بقرار من وزير الاشغال العمومية.
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لجنة تتكون حسب الآتى :
- مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب المدير المكلف بالتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون
- عو عونان تقنيان متخصصات مرسمان.
المادة 11
فتح المادةتقدر لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب العلامة في المعامل المحددة في المادة 5 أعلاه.
يتكون من حاصل النقط المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه مجموع النقط بالنسبة الى كافة اختبارات الامتحان وكل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المقررة في المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون الجائزون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين ويوزعون على المصالح المركزية التابعة لوزارة الاشغال العمومية وفى مديريات الهياكل الاساسية القاعدية بالولايات.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة .1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الاول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة محمد عبده مازيغي العمومية محمد كمال العلمي 1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.