قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 171
المادة الأولى
فتح المادةيجرى لفائدة وزارة التعمير والبناء والاسكان بعنوان سنة 1985 امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي الدولة حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعين مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر خلال الاشهر الثلاثة التي تلى نشر هذا ८ الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في ال التاريخ والمكان اللذين يحددان في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةيخصص الامتحان المهنى المهندسي التطبيق البالغين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين استكملوا ع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في الرتبة. يؤخر حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك (5) سنوات ويؤخر هذا الحد الى (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
لا يخضع لشرط حد السن مهندسو التطبيق المرسمون الذين لهم أكثر من 15 سنة خدمة فعلية وذلك طبقا للقانون المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات فى النقط طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح الى وزارة التعمير والبناء والاسكان، مديرية الادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة، الجزائر وتشتمل على ما يأتي :
طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني -
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- قرار الترسيم في سلك مهندسي التطبيق يصادق على مطابقته للاصل
- قرار التعيين بصفة مهندس التطبيق
- محضر التنصيب الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 وعند الاقتضاء نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير التعمير والبناء والاسكان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر القائمة عن طريق التعليق.
المادة و : عدد المناصب المطلوبة شغلها ثمانية (8).
المادة 10
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية :
(أ) المشروع رقم 1 :
يتعلق بالمعلومات العامة فى مقاولة المعادن والاسمنت المسلح وميكانلكا التربة ومواد البناء والانتاج والنقل والصنع والتركيب، المدة : 6 ساعات، المعامل 6
(ب) المشروع رقم 2 :
تصميم مبنى أو مبانى اعتمادا على عناصر اعلامية تقدم في تقرير كتابي المدة : 6 ساعات المعامل : 4، كل نقطة تقل عن 20/6 في المواد المذكورة في (أ) و (ب) يقصى صاحبها.
(ج) اللغة الوطنية :
المدة ساعة واحدة (كل نقطة تقل عن 20/4 20/4 | يقصى صاحبها). 2-2 الاختبارات الشفوية :
أم عرض المشروعين 1 و 2، المعامل 4 ) 2 + 2 ( .
ب) - الطرق والشبكات المختلفة والتهيئة (الطرق . الرى الصيانة التعمير ...). هياكل البناء الثانوية في البناء، المعامل 2.
- قانون الصنتات، المعامل ..
المادة II : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان، لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة في وزارة التعمين والبناء والاسكان - رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.
مدير التكوين في وزارة التعمير والبناء والاسكان، أو ممثله، نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي أستاذ ممتحن ، مهندس دولة مرسم.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مهندسين للدولة متمرنين، ثم يرسمون طبقا للتنظيم الجارى به العمل ويعينون تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بالتعيين يفقد الاستفادة من الامتحان الا فى حالة القوة القاهرة).
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985.
وزير التعمير والبناء عن الوزير الاول والاسكان وبتفويض منه عبد الرحمن بلعياط المدير العام للوظيفة العمومية كمال العلمي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 33 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-02
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-210
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-34
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.