قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1355
المادة الأولى
فتح المادةيجرى وزير التربية الوطنية مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها مائة (100) منصب.
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة في الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها البالغين
(35) سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر
(10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1
المادة 5
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 1 من 20 من أقصى ما يمكن احرازه من النقط طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I - I طلب المشاركة في المسابقة يؤرخه ويوقعه المترشح،
2 - عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، -3 نسخة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل،
4 - استمارة المشاركة في المسابقة تقدمها مديرية التربية -5 شهادة الجنسية
6 - نسخة من سجل السوابق القضائية -7 شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب .
بأي مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة، . 8-8. نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر و شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى وزارة التربية الوطنية، مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات في التعليم الثانوى والتقنى، 3 نهج الاستاذ فانسان التليملي الجزائر - العاصمة .
ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للمسابقة، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
المادة و : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتشتمل المسابقة على خمسة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا دراسة نص ذي طابع اقتصادي و سياسي - أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب اختبار في القانون العام يتعلق بالتنظيم السياسي والادارى في الجزائر، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج - سؤال فى مبادىء المالية العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية المدة : ساعتان.
كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ه . اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية، للمترشحين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة : ساعة، المعامل : I.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة السؤال : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 11
فتح المادةيلحق برنامج المسابقة بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الذين أحرزوا المعدل المتوسط الذي تحدده اللجنة في الاختبارات الكتابية للقبول.
المادة 13
فتح المادةيعلن، فى حدود المناصب المطلوب شغلها، نجاح المترشحين الذين أحرزوا المعدل :
الذي تحدده اللجنة في مجموع الاختبارات ويرتبون حسب الاستحقاق.
يضبط وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، من :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو - ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية - عضوا، مدير الموظفين والتكوين عضوا
- مفتش عام في التسيير، عضوا، مدير مؤسسة للتعليم الثانوي أو التقني - عضوا،
- نائب مقتصد مرسم، عضوا.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نواب مقتصدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم
ا - حوار مع اللجنة انطلاقا من موضوع يتعلق | عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في بتنظيم مؤسسة عمومية وسيرها، المسابقة. 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج مسابقة توظيف نواب المقتصدين
أ - مبادىء عامة في المالية العامة :
مسألة المالية العامة المظاهر السياسية والاقتصادية فى اطار مختلف الجماعات العمومية. 2 ميزانية الدولة :
- المظاهر السياسية والاقتصادية لميزانية الدولة.
- المبادىء التقليدية في القانون الميزاني وتكييفها، محتوى الميزانية : النفقات العمومية الايرادات العمومية،
- اعداد الميزانية،
- قانون مالية السنة، والقوانين المالية
- تنفيذ الميزانية، i المبادىء العامة فى المحاسبة العامة، أعوان - تنفيذ الميزانية : الأمرون بالصرف والمحاسبون
- فترة تنفيذ الميزانية، اجراء تنفيذ النفقات والالتزام بالصرف اثبات أداء الخدمة التصفية |
- الامر بالصرف الدفع مراقبة النفقات الملتزم بها مسؤولية الامرين بالصرف والمحاسبين الخزينة العامة :
- تنظيمها الحالي واختصاصاتها مراقبة تنفيذ الميزانية :
- - الخصائص العامة للميزانية
- المراقبة الادارية، المراقبة القانونية المراقبة النيابية.
ب - مبادىء في المحاسبة العامة : 1 مبادىء عامة :
موضوع المحاسبة المحاسبة الثنائية
- تكوين الموازنة وتكوين حساب الخسائر والارباح، وتصنيف حسابات الحالات وحسابات التسيير التعليمات القانونية والجبائية في مجال مسك السجلات. 2 تدوين العمليات العادية :
3 - تنفيذ عمل المحاسبة :
التدوين اليومي، الضم الى الحسابات، - اعداد الموازنات
- تحليل بعض حسابات السجل الكبير،
- التعاقد الدورى للموازنات الحالات الدورية، سجلات الموازنة والحالات. 4 نظام المحاسبة :
- نظام السجل اليومى الوحيد. نظام السجل اليومى الكبير، نظام السجلات الفرعية، النظام الممركز، السجل الممركز. 5 الجرد المحاسبي :
تصحيح الحسابات من خلال تعديل النتائج الاستهلاكات تضاؤل القيمة الارصدة والاخطار، موازنة الجرد اعداد حسابات النتائج موازنة الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 الاختتام، الموازنة النهائية، قفل الحسابات واعادة فتحها .
6 - تحليل حسابات النتائج والموازنة ونقدها :
ج - مبادىء عامة في القانون العام :
I - المؤسسات السياسية والادارية العامة :
البلدية، الدائرة الولاية
2 - المبادىء العامة للعمل الادارى :
- التسلسل السلمي للسلطات الادارية، العقود الادارية، نماذجها المختلفة، النظام - القانوني
- علاقة الادارة مع الاشخاص تساوى الافراد أمام المرفق العام وأمام - الاعباء العامة، مسؤولية الادارة عن الاضرار التي تلحقها - بغيرها والتطبيقات التي تقوم بها.
3 - المبادىء العامة في تسيير الموظفين :
ا - الاعوان العموميون الموظف والعون المتعاقد : وضعية الموظف من حيث قانونه الاساسي.
ب - الدخول في المرفق العام :
- مختلف طرق التوظيف القواعد العامة للمسابقات).
ج - - حقوق الموظفين وواجباتهم :
- حرية الموظف، مزايا حياته المهنية المرتب، الترقية، الانظمة التأديبية، انهاء المهام، والمعاشات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.