مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس لجان متساوية الاعضاء في الادارات والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التي تستخدم الموظفين المشار اليهم فى المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك وفقا للقواعد المذكورة في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةان مجموع الموظفين التابعين لسلك واحد يخضعون لاختصاص لجنة واحدة متساوية الاعضاء تشترك فيها عدة أسلاك من الموظفين تنشأ اللجان المتساوية الاعضاء بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .
المادة 3
فتح المادةتكون كل لجنة متساوية الاعضاء بجانب رئيس المصلحة المكلف بتسيير الموظفين المعينين ولا سيما بجمع وضبط الملفات الشخصية وعندما يتعلق الأمر بسلك وزارى مشترك تكون اللجنة بجانب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 4
فتح المادةتضم اللجان المتساوية الاعضاء عددا متساويا من ممثلي الادارة والممثلين المنتخبين من الموظفين ويجرى انتخاب ممثلي الموظفين وفقا لكيفيات تحدد بمرسوم .
تتألف اللجان المتساوية الاعضاء من أعضاء رسميين وعدد متساو من الاعضاء المعاونين على أنه بالنسبة لعدد ممثلى الموظفين فيكون من عضوين معاونين لكل سلك ممثل فى هيئة لجنة واحدة متساوية | الاعضاء عندما يكون عدد موظفى هيئة واحدة أقل من عشرين ، فان ، عدد ممثلي الموظفين الخاص بهذه الهيئة ينقص الى عضو واحد رسمى وعضو واحد اضافي لا يسوغ للأعضاء الإضافيين الاشتراك فى الجلسات الا عندما يقومون فيها مقام أعضاء رسميين المادة ه : يعين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لمدة سنتين ويجوز تجديد وكالتهم .
يجوز بصورة استثنائية تقصير مدة النيابة أو مدها لفائدة المصلحة بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المعنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ولا سيما ليتمكن من
المادة 6
فتح المادةعندما يستقيل عضو رسمى في لجنة ما قبل انقضاء نيابته أو يمنح عطلة طويلة الامد ، أو يحال على الاستيداع أو ينهى لأي داع آخر المهام التي عين فيها او انتخب لها ، أو أصبح لا يستوفى الشروط المطلوبة في هذا المرسوم ليكون طرفا في اللجنة المتساوية الاعضاء فيعين نائبه رسميا في مكانه الى حين تجديد تأليف اللجنة
المادة 7
فتح المادةيعين ممثلو الادارة في ضمن اللجان المتساوية الاعضاء بموجب قرار يصدره الوزير المعنى خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتائج الانتخابات الخاصة بممثلي الموظفين ويجرى اختيارهم من بين موظفي الادارة المعنية أو القائمين بأعمال المراقبة فيها أو ممن يحوزون رتبة تعادل على الاقل رتبة متصرف مدنى أو ما يشابهها ويشمل هذا الاختيار بصورة خاصة الموظف الذي يكون أهلا لتولى رئاسة اللجنة بموجب المادة 12 الواردة فيما بعد .
وعندما يتعلق الأمر بسلك وزاري مشترك فيجرى تعيين ممثلى الادارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولا تشترط صفة الموظف المرسم فى ممثلى الادارة الذين يشغلون احدى الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 9 من الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
وعندما يكون عدد الموظفين الحائزين لرتبة متصرف مدنى أو رتبة مماثلة غير كافية في الادارة ذاتها يجوز تعيين ممثلي الادارة من بين موظفى الرتبة الادنى منها مباشرة .
المادة 8
فتح المادةتجرى انتخابات ممثلى الموظفين ، فيما عدا حالة التجديد المسبق للجنة ما ، كل أربعة أشهر على الاكثر وقبل خمسة عشر يوما من التاريخ المعين فى المادة 5 أعلاه لانتهاء نيابة الاعضاء العاملين ويحدد الوزير المعنى تاريخ هذه الانتخابات
المادة 9
فتح المادةتختص اللجان المتساوية الاعضاء بالنظر في المسائل الفردية الخاصة بتطبيق الامر رقم 66 الله المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وذلك ضمن الشروط المبينة في هذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيترأس اللجان المتساوية الاعضاء رئيس المصلحة الذي تكون بجانبه . غير انه يجوز للرئيس في حالة معذرته ان يوكل عنه ممثلا من الادارة يكون أقدم الموظفين في اعلى وظيفة من حيث التسلسل الاداري 570 الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةتضع كل لجنة متساوية الاعضاء نظامها الداخلي الذي يكون خاضعا لمصادقة الوزير عليه ويقوم بكتابة اللجنة ممثل عن الادارة ويجوز ان يكون هذا الممثل عضوا في اللجنة . ويجوز تعيين ممثل عن الموظفين كما يمكن تعيين هذا الممثل من قبل اللجنة ضمن أعضائها ليقوم بمهام الكاتب المساعد .
ويجرى أعداد محضر عقب كل جلسة .
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجان المتساوية الاعضاء بدعوة من رئيسها او بطلب كتابي مقدم من ثلث أعضائها الاصليين على الاقل ، وعلى كل حال مرة واحدة على الاقل في السنة .
المادة 13
فتح المادةتنظر اللجان المتساوية الاعضاء بطلب من رئيسها او بناء على طلب كتابي موقع من نصف ممثلى الموظفين على الاقل في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها وتصدر آراءها بأغلبية الاعضاء الحاضرين .
واذا وقع اقتراع فيجرى عن طريق رفع الايدى ويجب ان يشترك كل عضو فى الاقتراع وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ...
ويجوز اجراء التصويت عن طريق الاقتراع السرى بناء على طلب أعضاء اللجنة .
المادة 14
فتح المادةليست جلسات اللجان المتساوية الاعضاء علنية .
المادة 15
فتح المادةتنعقد اللجان المتساوية الاعضاء فى اجتماع شامل الا اذا كانت تعالج اقتراحات تتعلق بنقل الموظفين او المسائل الناجمة عن تطبيق المواد 54 و 56 و 66 و 68 من الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وعند ما تعالج اللجان المتساوية الاعضاء الاقتراحات الخاصة بالنقل يدعى ممثلو الموظفين التابعين للهيئة نفسها وكذا عدد مماثل من ممثلى الادارة فقط للمداولة وعند ما تعالج اللجان المتساوية الاعضاء المسائل المتعلقة بالمواد المعددة فى الفقرة الاولى يدعى الاعضاء الرسميون فقط للمداولة وعند اللزوم نوابهم وممثل الهيئة التي ينتسب اليها الموظف المعنى والاعضاء الرسميون او النواب الذين يمثلون الرتبة العليا مباشرة وكذا عدد مساو لممثلي الادارة .
وعند ما يكون الموظفون التابعون لهيئات مختلفة ممن يدخلون فى الهيئة نفسها بطريق قائمة الترقية المشتركة فان اللجنة المتساوية الاعضاء المكلفة بتحضير القائمة تضم ممثلين أثنين عن الموظفين لدى اللجان الخاصة بالهيئات المعنية ويقومان بتمثيل كل الهيئات الخاصة بالموظفين المعنيين وفي هذه الحالة ، يدعى الاعضاء الرسميون فقط للمداولة وعند اللزوم نوابهم الذين يمثلون الهيئة المنتسب اليها الموظف | الذي ينظر في ترشيحه ، والاعضاء الرسميون او النواب الذين يمثلون الهيئة العليا مباشرة .
لا يشترك في مداولات اللجنة الموظفون المقترح قيدهم في قائمة الترقية
المادة 16
فتح المادةيتعين على الادارات المختصة منح كل التسهيلات للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه للجان المتساوية الاعضاء لتمكينها من القيام بمهامها القانونية على الوجه الاكمل . فتضع تحت تصرفها الامكنة اللازمة وتطلعها علاوة على ذلك . على جميع الوثائق والمستندات الضرورية لاتمام مهامها يخضع أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء للالتزام الخاص بالسر المهنى المتعلق بجميع الاعمال وبالنسبة لجميع المستندات التي جرى اطلاعهم عليها بصفتهم المذكورة .
المادة 17
فتح المادةعند وجود صعوبات في سير اللجان المتساوية الاعضاء يقوم الوزير المعنى باطلاع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن ذلك ليفصل في الامر .
المادة 18
فتح المادةلا تكون مداولات اللجان المتساوية الاعضاء صحيحة الا اذا روعيت القواعد الخاصة بالانشاء والتسيير المنصوص عليها فى المادة 13 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وفي هذا المرسوم وفى نظامها الداخلي وعلاوة على ذلك يجب ان يحضر هذه المداولات ثلاثة أرباع أعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل هذا النصاب فتجرى دعوة جددة للاجتماع توجه في مهلة ثمانية أيام لاعضاء اللجنة الذين يكون اجتماعهم صحيحا اذا حضره نصف الاعضاء .
المادة 19
فتح المادةيجوز حل لجنة فى نطاق الاوضاع المنصوص عليها فى نظامها الاساسي وذلك بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للوظيفة العمومية فيجرى من ثم تأسيس لجنة جديدة في مهلة شهرين وفقا للشروط المحددة فى المادتين ه و 8 أعلاه
المادة 20
فتح المادةلا يتقاضى أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء أي تعويض عن الاعمال الخاصة بمهامهم فى هذه اللجان ، بيد انه يجوز أن يخصص لهم مصروف التنقل والاقامة ضمن الشروط المحددة بالتنظيم الجاري به العمل
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (192)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1405 الموافق 11 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك موظفى مجلس المحاسبة. 41
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين الخاصة بانشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبن سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي. 646 الثلاثاء 607
-
مرسوم رقم 84-10
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
-
مرسوم رقم 83-467
مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1999
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1963 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات فرع الاستغلال 1962
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 3323
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983، يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء الأسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات. 3322
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 ابريل سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك أساتذة التعليم المهنى والعاملين النفسانيين التقنيين والاعوان التقنيين للتطبيق التابعين لوزارة التكوين المهني. 1685
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء. 173
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 1 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة. 2413
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 ، يتضمن قائمة مهندسي التطبيق المتخرجين من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة سنة (1982)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 3 مارس سنة 1983 يتضمن تمديد فترة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المتصرفين. 1129
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية. 3611
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 11 أبريل سنة 1983 يتضمين انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الملحقين الاداريين والكتاب الادارييين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 2189
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1963 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية. 3613
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين للتربية والتكوين. 172
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 922
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الشؤون الدينية . 351
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة المالية . 1101
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعد عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزي لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بوزارة التجارة. 3627
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة العمل. 1549
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان التقنيين والمساعدين التقنيين في المكتبات التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي . 1302
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.