قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 ابريل سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك أساتذة التعليم المهنى والعاملين النفسانيين التقنيين والاعوان التقنيين للتطبيق التابعين لوزارة التكوين المهني. 1685
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين المدعوين الى الاجتماع في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك أساتذة التعليم المهني والعاملين النفسانيين التقنيين والاعوان التقنيين للتطبيق التابعين لوزارة التكوين المهني يوم 17 سبتمبر سنة 1983.
المادة 2
فتح المادةتقسم مجموع مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التكوين المهني الى فروع للانتخاب.
يشتمل كل فرع للانتخاب على مكتب للانتخاب يكلف بجميع الاصوات وارسالها في ظرف مغلق إلى المكتب المركزي للانتخاب المختص وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 09-55 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
يتكون كل فرع للانتخاب من :
مدير المؤسسة، رئيساء
- عضو من الفرع النقابي، كاتباء
- مساعد.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تعلق قوائم المنتخبين والمترشحين قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعترين
(20) يوما على الاقل في كل فروع الانتخاب المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن ينتخب بالمراسلة الموظفون الموجودون في عطلة أو الممارسون مهامهم خارج مركز الانتخاب.
يرسل اليهم المسؤول عن فرع الانتخاب الذي يتبعونه ورقة الانتخاب وظرفين مختلفي الحجم.
و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في يضع الناخب بالمراسلة بطاقة الانتخاب في الظرف 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 | الصغير دون أن يحمله أية إشارة خارجية، ثم 1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه يدرجه بعد الفلق في الظرف الكبير الذي يحمل توقيع الناخب ولقبه واسمه وكذلك رتبته ومنصبه يجب أن ترسل بطاقات الانتخاب بالمراسلة الى فرع الانتخاب قبل قفل الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةيكلف المكتب المركزى للانتخاب، المحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة التكوين المهني يفرز الاقتراع واعلان النتائج بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء.
المادة 6
فتح المادةيحرر كل مكتب مركزى للانتخات اثر انتهاء عمليات الفرز محضرا يتضمن اعلان النتائج وتعيين الاعضاء الاصليين والاضافيين.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة التكوين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 أبريل سنة 1983.
محمد نابي كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى - قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للتوظيف في سلك الاساتذة التقنيين لثانويات التعليم التقني.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمعدل للمرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، والمعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد المستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والموسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 والمحدد لكيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للالتحاق بسلك الاساتذة التقنيين الثانويات التعليم التقني، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مسابقة على أساس الاختبارات الثلاثاء 3 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للالتحاق بسلك الاساتذة التقنيين الثانويات التعليم التقني.
المادة 2 : تخصص هذه المسابقة للمترشحين الآتية أوصافهم :
الحائزون على دبلوم تقني سام أو على احدى
- الشهادات المعادلة له والموجودة ضمن قائمة يحددها بقرار كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني الاساتذة التقنيون المعاهد التعليم التقنى أو - الفلاحي الذين استكملوا 4 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ...
المادة 3 : عدد المناصب المعروضة 200 منصبا.
المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية -
- مجمل الخدمات السابقة يوضح فيه على الخصوص أن المترشح قد مارس التعليم مدة 4 سنوات على الاقل بصفة أستاذ تقنى بمعاهد التعليم التقني أو الفلاحي، وذلك بالنسبة للاساتذة التقنيين صورة مصدق عليها طبق الاصل لدبلوم تقتى - سام بالنسبة للتقنيين السامين وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها طبق الاصل من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5 : تتضمن المسابقة المذكورة الاختبارات الكتابية للقبول والاختبارات الشفاهية والتطبيقية للنجاح الآتية :
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - الاختبارات الكتابية المشتركة :
أ اختبار في موضوع ذي طابع سياسي أو تربوي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 20/5 تكون مقصية.
ب - اختبار في اللغة الوطنية، بالنسبة للمترشحين الممتحنين يغير هذه اللغة. المدة :
ساعتان.
للجمهورية الجزائرية 1687 وكل علامة تقل عن 20/4 تكون مقصية.
ن اختبار اختياري في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية المدة : ساعة واحدة المعامل ..
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 20/10.
2 - الاختبارات الكتابية النوعية : - بالنسبة للتقنيات الصناعية :
اختبار في الرياضيات التطبيقية المدة : 3 ساعات المعامل ..
وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية.
اختبار في التقنولوجيا. المدة : 4 ساعات - المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية.
بالنسبة لتقنيات التسيير :
شعبة المحاسبة والاقتصاد :
اختبار في الرياضيات التطبيقية. المدة : 3 ساعات المعامل ..
وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية .
دراسة حالة تتضمن تطبيقات حسابية
- قانونية واقتصادية المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية.
شعبة الامانة :
دراسة حالة البريد الرقة على الآلة الكاتبة الاختزال وتحرير تقرير عن تنظيم المكاتب.. المدة ما 4 ساعات المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية.
ثانيا - الاختبارات الشفاهية والتطبيقية للنجاح :
1 - الاختبار الشفاهي بالنسبة لكل التخصصات :
يتمثل هذا الاختبار في اجراء حوار مع اللجنة والقصد منه لتحقق من معلومات المترشح وكفاءته المهنية. 1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه مدة التحضير : 30 دقيقة الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. 2 الاختبار التطبيقي بالنسبة للتقنيات الصناعية :
تحليل الصنع الايصال القياس والمراقبة انطلاقا من وثائق ومعدات تتعلق بالتخصص، المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 8 من 20 تكون مقصية.
المادة 6 : تلحق بأصل هذا القرار برامج هذه المسابقة في كل التخصصات.
المادة 7 : تتكون اللجنة المكلفة بتصحيح اختبارات المسابقة من :
مفتش في التعليم الثانوي والتكوين، رئيسا، أساتذة في نفس التخصص - وعند الضرورة يمكن أن يستعان بأشخاص آخرين لهم المؤهلات والكفاءة المطلوبة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى (مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات).
تنتهى التسجيلات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : تجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر ووهران وقسنطينة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصفة فردية لاجراء الاختبارين | الشفاهي والتطبيقي للنجاح.
المادة 11
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين الناجحين | بقرار كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، بناء على اقتراح لجنة القبول وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من :
كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني أو - ممثله، رئيسا -- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله عضوا، مدير الموظفين والتكوين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني أو ممثله، عضوا، مفتش التعليم الثانوى والتكوين الذي ترأس لجنة تصحيح الاختبارات، عضوا،
- مدير احدى مؤسسات التعليم التقنى عضوا، أستاذ حائز للكفاءة فى التخصص نفسه، - عضوا
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون أساتذة تقنيين متمرنين بثانويات التعليم التقني.
ويجب عليهم أن يتابعوا كل الدروس أو التجمعات أو التداريب التطبيقية أو البيداغوجية التي تنظم لفائدتهم.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يتعهد كل مترشح للمسابقة بالعمل في التعليم العمومي مدة 4 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ نهاية التمرين الخاص بالتكوين.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية اعلانات اعلان رقم 11 مؤرخ في 15 رجب عام 1403 الموافق 28 ابريل سنة 1983 صادر عن وزير المالية يحدد شروط تحويل جزء من الرواتب التي يتلقاها العمال الاجانب بالجزائر يهدف هذا الاعلان الى تحديد الضوابط المطبقة على تحويل جزء من الأجور التي يتلقاها العمال الاجانب في الجزائر :
أولا - أحكام عامة : 1 (1) التعاريف :
المادة الأولى
فتح المادةالمراد في هذا الاعلان مع كلمة :
الاسرة : هو القرين (الزوج أو الزوجة) والإطفال القصر الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة والذين هم في كفالة الأجير وحين لا يكون للاجير قرير أو حين يكون بينهما انفصال جسماني يموجب قانون أحوالهما الشخصية، فان مفهوم الاسرة المقررة أعلاه ينطبق على أطفال الاجير القصر فقط. وفيما يتعلق بالازواج الذين ليس لهم أطفال أو الذين بلغ أطفالهم سن الرشد فان عبارة «الاسرة» تعنى القريع لا غير 2 (2) الاستثناءات :
المادة 2
فتح المادةلا يطبق هذا الاعلان على أصناف العمال الآتي بيانهم :
1) (1) العمال والمستخدمون الخاضعون لاتفاقية مبرمة بين الحكومة الجزائرية وحكومة أجنبية أو منظمة دولية عندما تكون أحكام خاصة بتحويل الاموال منصوصا عليها في الاتفاقية المذكورة المصادق عليها قانونا، 2 (2) اللاجئون السياسيون
(3) الازواج الاجانب لاشخاص ذوى الجنسية الجزائرية وكذلك الازواج الارامل أو المطلقون، 4 (4) أجراء المؤسسات الخاصة الوطنية أو الاجنبية عندما تكون لهم أسهم في الشركة، للجمهورية الجزائرية 1589 وبلاغات
5) (5) الاجانب الذين يؤدون مهمة قصيرة الأمد والمأجورون جزافيا أو على أعمالهم المؤقتة والذين ليست لهم صفة الاجراء، فالمبالغ التي يتلقاها هؤلاء في هذ الباب تحول حسب الشروط المحددة في عقد العمل المناسب لذلك،
6) (6) أجراء المؤسسات الاجنبية التي تعمل بالجزائر في اطار تنفيذ عقود أشغال أو أي خدمات أخرى، 7 (7) أجراء الشركات، أو فروعها المتصلة بها أو المنفصلة عنها، والوكالات والمؤسسات الاجنبية العاملة بالجزائر 8 (8) الاجانب المستخدمون بصفة مؤقتين و الاجراء الاجانب الذين أقاموا بالجزائي مدة تزيد على خمسة (5) أعوام دون انقطاع 10 (10) جميع العمال الاجانب الذين يتلقون اجرا يعادل مبلغ 3.000,00 دج أو يقل عنه.
ثانيا - شروط التطبيق : 1 (1) الاجور التي يحول جزء منها :
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يحول جزئيا ما يأتي :
I الأجر الأساسي الصافي باستثناء أي تعويضات أخرى مرتبطة بمنصب العمل أو ممنوحة تحت اي باب من الابواب
2 - المنح العائلية.
3 - المبالغ المؤخرة المرتبطة بالرقمين 1 و 2 أعلاه. 2 (2) الاجور التي لا تقبل التحويل :
المادة 4
فتح المادةلا تدخل في حساب الاقساط التي يمكن تحويلها المنافع المالية التي تمثل مصاريف معدودة كما لو كانت معروضة في الجزائر ولا سيما : 1 (1) التعويضات على الوثائق، 2 (2) التعويضات على الهندام، 1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه
(3) العلاوات المعروفة بعلاوات السلة أو الوجبة 4 (4) علاوات النقل أو استعمال السيارات
(5) علاوات السكن والمصاريف التابعة له،
6 - مصاريف التنقل والانتقال أو الرحيل 7 (7) علاوات المسؤولية المعروفة بمسؤولية الصندوق أو الادارة المالية. 8 (8) علاوات المردودية، والساعات الاضافية أو المرتبطة بالارباح 9 (9) تعويضات الاقدمية أو آخر السنة (الشهي الثالث عشر). 10 (10) علاوات المسؤولية 1 (1) جميع التعويضات الأخرى. 3 (3) حصص التحويل :
المادة 5
فتح المادةتخول الاجور المقررة في المادة 3 وفي الفقرة 2 من هذه المادة حق التحويل في حدود اثنتي عشرة دفعة شهرية في السنة طبقا للحصص وحسب الشروط المحددة فيما يلى :
1) (1) المستخدمون عند الدولة أو الجماعات المحلية، والمؤسسات والدواوين العمومية.
والمؤسسات الاشتراكية، والشركات المختلطة التي تملك فيها هيئة عمومية ما لا يقل عن 50 % من رأسمالها : 50 % عندما يكون الأجير أعزب أو عندما تقيم أسرته بالجزائر. 20 % عندما لا تقيم أسرة الأجير في الجزائر.
لا يمكن أن يفوق المبلغ الاقصى للقسط المحول بحال من الاحوال 6.000 دج. على أنه يمكن وزارة المالية أن تمنح رخصة استثنائية بعد موافقة الوزارة المعنية أو وزارة العمل مع بيان الاسباب للعمال الاجانب المدعوين بصورة استثنائية لانجاز أشغال لا تزيد مدتها عن 15 يوما ودون أن يتجاوز مجموع مدة الاقامة بالجزائر ثلاثة (3) أشهر في السنة وللعمال ذوى التقنية الفائقة.
2) (2) المستخدمون عند القطاع الخاص الوطني :
تحدد حصص التحويل بالنسبة اليهم كما يلى :
- 35 % عندما يكون الأجير أعرب أو عندما تقيم أسرته بالجزائر،
- 55 % عندما لا تقيم أسرة الاجير بالجزائر.
ولا يمكن أن تزيد المبالغ التي يمكن تحويلها شهريا 6.000 دج.
المادة 6
فتح المادةعندما يشتغل زوجان بالجزائر ويقيم أبناؤهما في الخارج، يسمح لواحد من الزوجين بالتحويل مع الاستفادة من النظام الذي يكون أكثر ملاءمة له. 4 (4) أنظمة خاصة :
المادة 7
فتح المادةيلزم مواطنو البلد الذي ينتمي الى المنطقة الثنائية باجراء تحويلاتهم إلى بلدانهم الاصلية.
المادة 8
فتح المادةيحظى العمال في الملاحة التابعون للخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للنقل البحرى والشركة الوطنية للنقل البحرى للمحروقات والمواد الكيماوية بحصص التحويل الموافق.
المادة و : تخول مراجعة أجور المستخدمين الاجانب في المؤسسات الخاصة مع مراعاة احترام المادة 4 أعلاه، حق التحويل المطابق يشرط أن تكون المراجعة المذكورة متماشية مع ما هو مقرر في العقد الاصلي، أو تكون شاملة المجموع عمال المؤسسات بما في ذلك العمال الجزائريون.
ثالثا - طريقة العمل :
المادة 10
فتح المادة1 عندما تحول المبالغ التي يمكن تحويلها الى حساب الاجانب المفتوح بالدينار الجزائرى القابل للصرف، فإن تصدير هذه المبالغ عن طريق البنك مسموح به حسب الشروط المحددة في الاعلان رقم 103 الذي أصدرته وزارة المالية في 7 يونيو سنة 1978ء 2 (2) تبقى عمليات التحويل المقررة في الاتفاقيات المبرمة بين الخزينتين الجزائرية والاجنبية، خاضعة لاحكام الاتفاقيتين المذكورتين.
الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691
(1) الوثائق الثبوتية :
المادة 11
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف التحويل على ما يأتي :
1) (1) قبل كل عملية تحويل :
1) (1) طلب تحويل مطابق للنموذج المرفق في الملحق رقم : يقدمه العامل ويحمل تأشيرة صاحب العمل. ويجب أن يتضمن إجباريا رقم الحساب البريدي وعنوانه بالضبط ) نسخة من عقد العمل الذي يجب أن يكون حاملا تأشيرة مصالح مفتشية العمل، ومصالح مديرية الضرائب بعد التأكد من صفة غير مساهم،
ج) نسخة مصدقة طبق الأصل من رخصة العمل أو الترخيص بالعمل المؤقت، أو وصل التصريح بالنسبة الى العامل غير الخاضع لالزامية رخصة العمل، د اثبات مقر سكن العائلة في الخارج بأي وثيقة مثبتة. وعندما لا يكون للاجير قرين ويكون أبناؤه القصر مقيمين في الخارج، فانه يجب اقامة الدليل بعقد يوثق به تسلمه سلطة أجنبية ذات صلاحية على أن هؤلاء الابناء هم في كفالة المستفيد من عمليات التحويل لا غير، وأنهم لا يتلقون أي إعانة مالية من جهة أخرى. 2 (2) في كل سنة : شهادة جديدة لاقامة الأسرة في الخارج، 3 (3) في كل شهر : كشف الراتب الخاص يسلم في نسخة أصلية وحيدة طبقا لاحكام عقد العمل والنموذج المرفق في الملحق رقم 2 مع مراعاة أحكام
المادة 14
فتح المادةالفقرة 1 أدناه.
(4) اثبات ايداع القانون الاساسي للمؤسسة الخاصة في مستوى وزارة العمل.
المادة الأولى
فتح المادةيجب اخبار صاحب العمل بكل تغيير يلحق وضعية العامل الشخصية ويكون من شأنه التأثير على شروط التحويل الذي كان العامل يستفيد منه سابقا، وذلك عند تسليم أقرب كشف الراتب الخاص على الأكثر.
وكل تغيير غير مخير به يفسر بحق الدولة يعتبر بمثابة مخالفة للتنظيم الذي تخضع له مراقبة الصرف.
(2) دورية عملية التحويل :
المادة 3
فتح المادةيجب القيام بالتحويل الذي يتعلق بعامل يتلقى أجرة شهريا خلال الشهر الموالي.
المادة 14
فتح المادةلا يسمح بعمليات تحويل تتعلق بأجور مقبوضة متأخرة الا على أساس تقديم شهادة يسلمها صاحب العمل وتثبت عدم مسؤولية العامل في هذا التأخير، ويجب أن تتم عمليات التحويل في الآجال المقررة بالنسبة الى الأجر المدفوع بشكل عادي.
لا يستفيد من الترخيص المقرر أعلاه، أجراء مؤسسات القطاع الخاص.
رابعا أحكام مختلفة :
المادة 15
فتح المادةيقطع النظر عن أحكام هذا الاعلان يبقى الاجراء الخاضعون لاتفاقيات حكومية مشتركة أو قرارات مماثلة تتوخى أحكاما خاصة تتعلق بعمليات التحويل أو الأجر، خاضعين للقواعد المقررة في الاتفاقيات المذكورة.
وفي هذه الحالة، يطبق هذا الاعلان في الميادين غير المشمولة صراحة في الاتفاقيات المذكورة.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الاعلان وكذلك الاعلانات رقم 83 و 1 و 104 المؤرخة في 15 و 20 يوليو سنة 1974 و 24 يونيو سنة 1978 والتعليمات والمذكرات المتخذة لتطبيقها.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1403 الموافق 28 أبريل سنة 1983 وزير المالية بوعلام بن حمودة 1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 الملحق 1 المشتغل (ة) عند бата 4 в السيد رئيس مركز اعلان رقم الصادر عن وزير المالية) ..
في بتاريخ le rg الصكوك البريدية (فرع مراقبة الصرف) شارع أول نوفمبر رقم 1 الجزائر - الموضوع : تحويل الأجور.
المرجع : الاعلان رقم المؤرخ في السيد القابض أنا الموقع أسفله المولود بتاريخ في منذ اعزب قريني في المقيم ابن، آب، ام *********** صاحب الحساب البريدي الجارى رقم يشرفني أن أطلب منكم القيام بتحويل جزء من الصادر عن وزارة المالية.
(الاسم واللقب) المقيم عند تشغيلي ب -tit متزوج ب - Terror ب الأطفال القصر المقيمون مرتبى بنسبة تذكر على سبيل البيان قدرها Taratatar طبقا لتنظيم الصرف الجاى به العمل.
تجدون رفقته نسخة طبق الاصل من عقد العمل صاحب العمل الممضى أسفله Ya مؤسسة القطاع الخاص مؤسسة القطاع العام في بتاريخ 19 صاحب العمل الملتمس الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 2 (وجه الورقة) (صاحب العمل) كشف الاجر بتحويل (شهر أولا - هوية الأجير :
الاسم واللقب المولود في الحساب البريدي الجارى رقم :
العنوان المهني ولاية 4- المؤهل المهنى الحالة العائلية مقى اقامة الاسرة ثانيا - الاجر (1) الأجر الشهري أو المبلغ المكمل الاجمالي الاعلان رقم الصادر من وزارة المالية الخاص المتعلق جزء من الاجر 19 19 ( دائرة (الاطفال القصر) ] دج (1) الاقتطاعات والمبالغ المختلفة غير القابلة للتحويل دج (ب) المبلغ المحول جزئيا (أ ب) ..........
دج (ع ) بالنسبة لاجور القطاع الخاص، يجب أن يرجع المبلغ المذكور في (ج) الى الحد الاعلى القانوني حصة التحويل مبلغ التحويل (ج) او د × ه) البلد الذي يحول اليه يشهد على صحة البيانات المذكورة أعلاه الاجين دج (د) دج (ه) دج (و) :
في te.t بتاريخ TO صاحب العمل
(1) يجب أن تكون المبالغ المكملة موضوع كشف أجر خاص خصوصي. 1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الملحق رقم 2 ظهر الورقة) الاعلام رقم ...... الصادرة عن وزارة المالية الرواتب موضوع التحويل قابل للتحويل شهريا الاجر الاجمالي بالمعنى المعروف التعويضات التي لها طابع عائلي غير قابل للتحويل الضمان الاجتماعي 2 (2) ضرائب على المرتبات والاجور baritini
(3) الاشتراكات في التعاضديات المبالغ المخصومة لتسديد قرضن ...
(5) تعويض على الوثائق
(6) تعويض على الهندام
7) (7) علاوات السلة 8 (8) علاوات السيارات وغيرها TFTTTTT
و) علاوات السكن INSTAG
(10) نفقات التنقل والانتقال
(11) علاقات المسؤولية على الصندوق والادارة المالية
(12) المنافع الأخرى غير القابلة للتحويل . 1 ( ب ) ج)
(13) تعويضات على الاقدمية INITE - TTTTTTTT ***
(14) تعويضات آخر السنة (الشهر 13 الخ (...)
(15) علاوات المسؤولية 16 (16) جميع التعويضات الأخرى TITL المجموع * 1 + TT ** الخطيعة ، الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع قابل للتحويل جزئيا غير قابل للتحويل
(0) ( ب ) THI T عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 68-303 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.