قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين الخاصة بانشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 29
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ 9 يناير سنة 1984 لاجراء الانتخابات لممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتعليم والثانوى والتقنى.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاعضاء الذين يمكن انتخابهم بعنوان كل واحدة من اللجان المتساوية الاعضاء طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1983.
المادة 3
فتح المادةيشارك في الانتخاب بعنوان اللجنة المتساوية الاعضاء السلكهم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين هم فى حالة خدمة فعلية أو هم منتدبون.
المادة 4
فتح المادةينشأ مكتب اقتراع بمقر كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى لدى مديرية الموظفين والتكوين.
المادة 5
فتح المادةيتكون مكتب الاقتراع من رئيس وكاتب يعينهما كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ومن ممثل القائمة المترشحين أيضا.
المادة 6
فتح المادةيتولى مكتب الاقتراع فرز الاصوات واعلان النتائج.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983.
عن كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الامين العام بلحسن زروقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.