قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 1 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة. 2413
المادة الأولى
فتح المادةيعين يوم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1982 المشار إليه أعلاه، بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةترسل الترشحات للانتخابات أو تودع في المكتب المركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة لوزارة الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةتعلق قوائم المنتخبين قبل 15 أسبوعا على الاقل من تاريخ إجراء الانتخاب.
المادة 4
فتح المادةيجرى الانتخاب بالمراسلة على الكيفية التالية :
ترسل للمنتخبين قائمة المترشحين والطرف المستعمل في الانتخاب يضع المنتخبون علامة زائد في الخانة الموجودة مقابل اسم المترشح، في حدود عدد ممثلي الموظفين المرسمين وغير المرسمين المحدد لكل لجنة معنية بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه يجب أن تصل مراسلة التوصيت الى مكتب الانتخاب المركزى المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه قبل 5 أيام من تاريخ اجراء الانتخاب.
المادة 5
فتح المادةتجرى عمليات الفرز في مكتب الانتخاب المركزى الذى يتألف من رئيس وكاتبين وممثل عن قائمة المترشحين الذين ترشحهم خلية حزب جبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيعلن مكتب الانتخاب المركزي نتائج الانتخابات ويصرح، حسب عدد الموظفين في اللجان يفرز الاثنين أو الاربعة الذين حصلوا على أكبر عدد مع الاصوات، ويعين الأول أو الاولان عضويه مرسمين أما الثاني أو التاليان فيمينان عضوين اضافيين.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1983.
سعيد أيت مسعودان وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.