مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتكون لجان متساوية الاعضاء حسب القواعد الواردة في هذا المرسوم، في الادارات المركزية والولايات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يخضع موظفوها لاحكام الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكون اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، حسب كل سلك أو مجموعة من الاسلاك.
ويؤخذ بعين الاعتبار في جمع الاسلاك الضوابط الآتية :
- قطاع النشاط
- طبيعة الوظائف
- عدد الموظفين،
- المستوى السلمي للسلك، ضغوط المصلحة وتنظيمها الخاص. - توضع كل لجنة متساوية الاعضاء لدى السلطة المكلفة بتسيير المستخدمين المعنيين، لاسيما المكلفة بجمع الملفات الفردية مركزيا ومسكها مع مراعاة أحكام المادة 29 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتشمل اللجان المتساوية الاعضاء عددا متساويا من ممثلى الادارة والممثلين الذين ينتخبهم الموظفون.
ينتخب ممثلو الموظفين حسب الكيفيات التي حددها المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجان المتساوية الاعضاء | من أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين يتساوون في العدد مع الدائمين.
ولا يشارك الاعضاء الاضافيون في الاجتماعات الا اذا خلفوا أعضاء دائمين متغيبين.
يحدد قرار يصدر عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء حسب عدد الموظفين.
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لمدة ثلاث (3) سنوات، ويمكن تجديد عضويتهم .
ويمكن استثناء تقصير مدة العضوية أو تطويلها في فائدة المصلحة بقرار من الوزير أو الوالى المعنى بعد موافقة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حتى يمكن خاصة تجديد عدة لجان تابعة لمصلحة واحدة أو مجموعة مصالح في أن واحد.
ولا يمكن أن يتجاوز هذا التقصير أو التطوير مدة ستة أشهر . غير أنه في حالة ما اذا طرأ تعديل على هيكل أحد الاسلاك، أمكن انهاء عضوية أعضاء اللجان المختصة بقرار من الوزير أو الوالي المعنى دون اشتراط المدة.
يباشر الاعضاء الجدد مهامهم في حالة تجديد أحدى اللجان المتساوية الاعضاء، في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية الاعضاء الذين سبقوهم، تطبيقا للاحكام السالفة الذكر.
المادة 6
فتح المادةاذا انقطعت عضوية أحد الاعضاء الدائمين في لجنة متساوية الاعضاء بسبب وفاته أو استقالته أو عطلته الطويلة الامد أو احالته على الاستيداع أو أي سبب آخر، تنتهى به المهام التي عين أو انتخب من أجلها أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط التي ينص عليها هذا المرسوم حتى يكون عضوا في لجنة متساوية الاعضاء، يعين خلفه الاضافي عضوا دائما مكانه ريثما تجدد اللجنة.
DO الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيعين ممثلوا الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء بقرار من الوزير أو الوالي المعنى خلال الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لاعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين، ويختارون من بين موظفى الادارة المعنيين أو الذين يمارسون رقابة على هذه الادارة، ولهم رتبة تساوى على الاقل رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. ويشمل هذا التعيين على الخصوص الموظف المؤهل لتولى رئاسة اللجنة عملا بالمادة 11 الآتية :
واذا كان أحد الاسلاك وزاريا مشتركا، فان ممثلي الادارة يعينهم بقرار كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حسب الشروط ذاتها الواردة في المقطع السابق.
ولا تشترط صفة الترسيم في ممثلى الادارة الذين يشغلون احدى الوظائف السامية المنصوص عليها في المادة 9 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
أما اذا كان عدد الموظفين الذين لهم رتبة متصرف أو رتبة مماثلة غير كاف في الادارة الواحدة، أمكن تعيين ممثلى هذه الادارة من بين الموظفين الادنى رتبة منهم مباشرة.
المادة 8
فتح المادةتجرى الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء قبل أربعة
(4) أشهر على الاكثر وخمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة عضوية الاعضاء الحاليين الا اذا كان تجديد احدى اللجان مقدما.
ويحدد تاريخ هذه الانتخابات الوزير أو الوالي المعنى.
المادة و : يمكن الرجوع الى اللجان المتساوية الاعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردى الناتجة عن تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ويجب الرجوع اليها في المسائل التالية :
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه تمديد التمرين الترقية في الدرجة أو الرتبة - الانتداب التلقائي والنقل الاجباري - ست الاحالة على الاستيداع لاسباب شخصية العقوبات من الدرجة الثانية -
- الجدول السنوى لحركة التنقلات المنصوص عليه في المادة 53 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، الادراج في أحد أسلاك الانتداب.
المادة 10
فتح المادةتعد الآراء التي تدلى بها اللجان المتساوية الاعضاء استشارة الا في الحالات الآتية التي تكتسى فيها طابعا الزاميا :
- الانتداب التلقائي أو النقل الاجباري اللذان يعترض عليهما العون المعنى رفض قبول الاستقالة.
- الترقية في الدرجة أو الرتبة
- التنزيل في الرتبة أو الدرجة أو الاحالة على التقاعد تلقائيا، والتسريح مع ابقاء حقوق المعاش أو الغائها.
المادة 11
فتح المادةتترأس اللجان المتساوية الاعضاء السلطة التي تنصب لديها.
غير أنه يمكن الرئيس في حالة وقوع مانع له أن ينيب عنه ممثل الادارة الأكثر أقدمية في أعلى وظيفة حسب الترتيب السلمي.
المادة 12
فتح المادةتعد كل لجنة متساوية الاعضاء نظامها الداخلى ثم تعرضه على الوزير أو الوالي المعنى للموافقة.
يتولى كتابة اللجنة ممثل عن الادارة فين عضو فيها.
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 ويمكن اللجنة أن تعين أحد ممثلى الموظفين فيها لممارسة مهام كاتب مساعد.
يحرر محضر اثر كل اجتماع
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجان المتساوية الاعضاء باستدعاء من رؤسائها أو بطلب كتابي من ثلث أعضائها الدائمين على الاقل، ومرتين في السنة على الاقل مهما يكن الأمر.
المادة 14
فتح المادةيعرض رئيس كل لجنة متساوية | الاعضاء جميع المسائل الداخلة في اختصاصاتها كما تعرض هذه المسائل عليها بطلب مكتوب يوقعه على الاقل نصف عدد ممثلي الموظفين أو بطلب من الادارة أو المعنيين أنفسهم. وتبدى رأيها بأغلبية الاعضاء الحاضرين.
اذا وقع الانتخاب فانه يكون بالاقتراع السرى، ويجب أن يشارك فيه كل أعضاء اللجنة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ما عدا في حالة الانضباط التي تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة
المادة 13
فتح المادةاجتماعات اللجان المتساوية الاعضاء ليست علنية.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجان المتساوية الاعضاء في جمعية عامة الا اذا عرضت عليها اقتراحات النقل أو المسائل الناتجة عن تطبيق المواد 54 و 56 و 68 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة | 1966 المذكور أعلاه.
وعندما تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء مسائل تخضع للمواد المبينة في المقطع السابق لا يتداول فى شأنها الا الاعضاء الدائمون | وان اقتضى الأمر اخلاقهم الذين يمثلون السلك الذي ينتسى اليه الموظف المعنى وكذلك العدد المساوى من ممثلي الادارة.
في حالة التعاق موظفين ينتمون الى أسلاك مختلفة، لسلك واحد عن طريق جدول الترقية المشتركة، يتعين أن تضم اللجنة المتساوية الاعضاء المكلفة باعداد الجدول ممثلين (2) للموظفين يمثلان كل سلك من أسلاك الموظفين المعنيين لدى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بتلك الاسلاك وفى هذه الحالة، لا يشارك في المداولات الا الاعضاء الدائمون وان اقتضى الامر أخلاقهم الذين يمثلون السلك الذي ينتمي اليه الموظف الذى تدرس حالته وكذلك الاعضاء الدائمون أو الاضافيون الذين يمثلون السلك الذي يعلوه مباشرة.
لا يشارك الموظفون المتوقع تسجيلهم في جدول الترقية في مداولات اللجنة.
المادة 17
فتح المادةيعلم الوزير أو الوالي المعنى كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بأية صعوبة تعترض عمل اللجان.
المادة 18
فتح المادةيجب على الادارات أن توفي للجان المتساوية الاعضاء جميع الوسائل المادية والوثائق والاوراق اللازمة لممارسة مهامها قانونيا.
ويجب على أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء أن يلتزموا باحترام السر المهني بخصوص جميع الوقائع والوثائق التي يطلعون عليها بحكم صفتهم.
وكل مخالفة لهذا الواجب يترتب عليها ابعادهم من اللجان المتساوية الاعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تلحقهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةلا تصح مداولات اللجان المتساوية الاعضاء، الا اذا التزمت بقواعد تشكيلها وعملها المنصوص عليها فى المادة 13 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي هذا المرسوم والنظام الداخلي. 92 الجريدة الرسمية للجمهورية يتعين أن يحضر اجتماعات اللجان ثلاثة أرباع عدد أعضائها على الاقل، واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وعندئذ يصح اجتماعها اذا حضر نصف عدد أعضائها.
المادة 20
فتح المادةيمكن حل احدى اللجان بالكيفية نفسها التي تم بها تكوينها. وتشكل عندئذ لجنة جديدة في أجل شهرين حسب الشروط الواردة في المادتين 4 و 7 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةلا يترتب على صفة العضوية في احدى اللجان المتساوية الاعضاء، الحق في أجر الا أنه يمكن دفع مصاريف النقل والاقامة، الى المعنيين حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةتنصب في كل قطاع وزارى ولدى كل وال لجنة طعن يرأسها الوزير أو ممثله، أو الوالي أو ممثله.
المادة 23
فتح المادةيتكون نصف عدد لجان الطعن من ممثلى الادارة، ويعينون من بين الاعوان الذين ينتمون الى أحد الاسلاك المصنفة فى السلم 13 على الاقل، ويتكون نصفها الآخر من ممثلي الموظفين الذين يعينون من بين الاعضاء المنتخبين في اللجان المتساوية الاعضاء المركزية أو الولائية يتراوح عدد ممثلى كل طرف بين 5 الى 7.
يحدد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 24
فتح المادةيمكن الادارة أو المعنيين أنفسهم أن يلجؤوا الى لجان الطعن خلال أجل 15 يوما في حالة القرارات التأديبية الآتية فقط :
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه
- - التنزيل في الرتبة أو الدرجة
- الاحالة على التقاعد الاجباري التسريح مع بقاء حقوق المعاش، التسريح مع الغاء حقوق المعاش.
المادة 25
فتح المادةيتعين على لجان الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع القضية اليها وذلك قصد ابطال الآراء المتنازع فيها التي تصدرها اللجان أو اثباتها أو تعديلها.
يكون للطعن المرفوع فى الاجل المنصوص عليه أعلاه، أثر تعليق العقوبة الصادرة.
الباب الثاني — اللجان المتساوية الاعضاء في الادارة المركزية
المادة 26
فتح المادةيكون فى الادارات المركزية، الاعوان الذين ينتمون الى سلك واحد من اختصاص لجنة واحدة متساوية الاعضاء. ويمكن عند الحاجة تكوين لجنة متساوية الاعضاء مشتركة بين عدة أسلاك للموظفين حسب الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتنشأ اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة السابقة بقرار من الوزير المعنى بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 28
فتح المادةتنشأ لجان الطعن التابعة للادارة المركزية حسب الشروط المحددة في المادة السابقة.
وتختص بفحص الطعون التي يرفعها الاعوان العاملون في الادارة المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية، والاعوان الذين ينتمون الى السلم 13 فما فوقه الذين يمارسون مهامهم في الولايات.
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93
الباب الثالث — اللجان المتساوية الاعضاء الولائية
المادة 29
فتح المادةيخضع الاعوان الذين يمارسون مهامهم في الولايات والمؤسسات العمومية الولائية الى اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء الولائية كيفما كان سلك التعيين والهيئة المسيرة.
تحول آراء اللجان المنشأة بهذه الطريقة فيما يخص الاسلاك المصنفة فى السلم 13 فما فوقه، الى السلطة التى لها صلاحية التعيين والتسيير التي تتخذ القرار الملائم.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن تكون بقرار من الوالي بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري لدى الوالى لجنة متساوية الاعضاء لدى مدير المجلس التنفيذى المعنى لجان متساوية الاعضاء تختص كل واحدة منها بسلك من أسلاك الموظفين. واذا كان عدد الموظفين لا يسوغ تكوين لجنة لكل سلك تعين جميع هذه الاسلاك تطبيقا لاحكام المادة 2 أعلاه.
غير أنه لا يمكن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالموظفين التابعة للسلم 13 فما فوق، الا لدى الوالى.
المادة 31
فتح المادةتنشأ لجان الطعن الولائية بقرار من الوالي. وتختص بالنظر فى الطعون التي يرفعها الاعوان الذين يمارسون مهامهم في الهياكل التابعة للولاية الذين ينتمون الى السلالم من 1 الى 12، وفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
المادة 32
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 66 143- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- مرسوم تنفيذي رقم 20-199
- + 251 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-199
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 84–10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (257)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 2019 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020 يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 25
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-199
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يعدل القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 18 شوال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 16 شوّال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى. 31
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019 ، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 25 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تعديل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة 24 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة العدل
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.