قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1963 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية. 3613
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين المدعوين لحضور الاجتماعات في كل من اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المشار اليها فى القرارات المذكورة أعلاه بيوم 24 أبريل سنة 1984.
المادة 2
فتح المادةترسل طلبات الترشح ممضاة من طرف المترشحين عن طريق السلم الاداري الى وزارة الشؤون الخارجية، مديرية الادارة العامة في أجل أقصاه 7 مارس سنة 1984.
المادة 3
فتح المادةبشارك فى الانتخاب موظفو وزارة الشؤون الخارجية العاملين منهم تاريخ و فبراير سنة 1984 والذين هم في وضعية انتداب.
المادة 4
فتح المادةيمكن انتخاب موظفي وزارة الشؤون الخارجية المتمتعين بالشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة الانتخابية، الا أنه لا يمكن انتخاب الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الامد أو المصابين بأحد.
أنواع العجز الواردة في النصوص العامة المتعلقة بعدم الصلاحية للانتخاب ولا الموظفين المتمرنين والموظفين الموجودين في مراكز بالخارج.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن ينتخب عن طريق المراسلة زيادة على الاعوان الموجودين في مراكز بالخارج، 3614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الاعوان المنتدبون أو المتمتعون بعطل استراحية | أو بعطل مرضية حيث ترسل لهم قائمة المترشحين والظروف المستعملة في التصويت، يضع الناخب بالمراسلة بطاقة الانتخاب داخل ظرف خال مع أي علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه بدوره في ظرف آخر يحمل اسم الناخب ورتبته ومكان تعيينه وامضاته، يجب أن يصل التصويت إلى المكتب المركزي للانتخاب قبل اختتام الفرز يوم 24 أبريل - سنة 1984
المادة 6
فتح المادةيفتح مكتب التصويت لكل لجنة بمديرية الادارة العام يوم 24 أبريل سنة 1954 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الى السادسة مساء تجمع الاصوات في المكتب الذي حدد تشكيله في المادة 7 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيتم فرز الاصوات في المكتب المركزي للانتخاب ويشمل المكتب رئيسا وكاتباً تعينهما الوزارة ومندوبا مع قائمة المترشحين، يجب أن يكون هذا المندوب مناضلا في جبهة التحرير الوطني. .... المادة 8 : يطلع المكتب المركزي للانتخاب عن النتائج : 1 (1) بالنسبة لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وسلك الملحتين للشؤون الخارجية وسلك الموظفين القصابين محبي المترشحون الستة الذين يحرزون على أكبر عدد من الأصوات شعبين. فيعين الثلاثة الأوائل منهم أعضاء مرسمين والثلاثة الأواخر اضافيين ب وبالنسبة لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكاتب وسلك سائقى السيارات من الصنف الأول وسلك سائقي السيارات من الصنف الثاني وسلك أعوان المصالح وسلك الكتاب الاداريين وسلك الاعوان الاداريين والمختزلين وسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث يعتبر المترشحون الأربعة الذين يحرزون على أكبر عدد من الاصوات في كل قائمة انتخابية منتخبين فيمين الاولان عضويع مرسمين والعضوان الآخران اضافيين.
المادة و : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام الحاج بن عبد القادر عزوط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 77-10
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.