قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين للتربية والتكوين. 172
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المفتشين للتربية والتكوين بيوم 7 مارس سنة 1983 الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاعضاء الذين يجب انتخابهم لهذه اللجنة المتساوية الاعضاء طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت بمقر i وزارة التربية والتعليم الاساسي.
المادة 4
فتح المادةيفتح فرع اللتصويت بكل مديرية التربية بالولايات من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.
المادة 5
فتح المادةيشارك فى الانتخاب لتعيين الممثلين في هذه اللجنة مفتشو التربية والتكوين المرسمون أو المتمرنون العاملون أو المنتدبون.
المادة 6
فتح المادةيوجه رؤساء فروع التصويت بمديريات التربية أوراق الاقتراع في ظروف مختومة الى رئيس المكتب المركزي للتصويت.
المادة 7
فتح المادةتجرى عمليات فرز أوراق الاقتراع بالمكتب المركزي للتصويت.
المادة 8
فتح المادةيتألف مكتب التصويت بالفروع والمكتب المركزى من رئيس وأمين يعينهما وزير التربية والتعليم الاساسى، ومن ممثل لقائمة المترشحين .
المادة و : يعلن المكتب المركزي للتصويت النتائج وتنشر قائمة المرشحين المرسمين والنواب . عن طريق لصق المعلقات في المكتب المركزى للانتخاب وفي الفروع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشريف خروبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.