قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 3323
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بنية تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء فرع للتصويت خاص بالموظفين الذين ينتمون الى المصالح التالية :
- الأمانة العامة.
- المديرية العامة للبريدة
- المديرية العامة للمواصلات المديرية العامة للمباني والنقل والتموين - المديرية العامة للتخطيط والتنظيم والاعلام - الآلي المديرية العامة للموارد البشرية والمالية -
- مديرية البريد والمواصلات في ولاية الجزائي مديرية البريد والمواصلات في ولاية قسنطينة مديرية البريد والمواصلات في ولاية وهران - مديرية البريد والمواصلات في ولاية أدرار - مديرية البريد والمواصلات في ولاية عنابة - مديرية البريد والمواصلات في ولاية باتنة - مديرية البريد والمواصلات في ولاية بشار - مديرية البريد والمواصلات في ولاية بجاية - مديرية البريد والمواصلات في ولاية بسكرة + مديرية البريد والمواصلات في ولاية البليدة - مديرية البريد والمواصلات في ولاية البويرة م مديرية البريد والمواصلات في ولاية الجلفة مديرية البريد والمواصلات في ولاية الشلفة 3324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه مديرية البريد والمواصلات في ولاية قالمة مديرية البريد والمواصلات في ولاية جيجل مديرية البريد والمواصلات في ولاية الاغواط مديرية البريد والمواصلات في ولاية معسكر مديرية البريد والمواصلات في ولاية المدية مديرية البريد والمواصلات في ولاية مستغانم مديرية البريد والمواصلات في ولاية المسيلة مديرية البريد والمواصلات في ولاية ورقلة مديرية البريد والمواصلات في ولاية أم البواقي مديرية البريد والمواصلات في ولاية سعيدة مديرية البريد والمواصلات في ولاية سطيف مديرية البريد والمواصلات في ولاية سيدي بلعباس مديرية البريد والمواصلات في ولاية سكيكدة مديرية البريد والمواصلات في ولاية تامتر است مديرية البريد والمواصلات في ولاية تيسة مديرية البريد والمواصلات في ولاية تيارت مديرية البريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو مديرية البريد والمواصلات في ولاية تلمسان وفي أي مركز ومكتب وقطاع الخطوط والورشة وفي المؤسسات التابعة لاحدى مديريات الادارة المركزية.
المادة 2
فتح المادةتحدث مكاتب خاصة للتصويت الجميع اللجان التابعة لكل من المصالح التالية :
- المديرية العامة للموارد البشرية والمالية - مديرية الموارد البشرية مديرية البريد والمواصلات في ولاية قسنطينة مديرية البريد والموصلات في ولاية قسنطينة مديرية البريد والمواصلات في ولاية وهران مديرية البريد والمواصلات في ولاية أدرار مديرية البريد والمواصلات في ولاية عناية مديرية البريد والمواصلات في ولاية باتنة مديرية البريد والمواصلات في ولاية بشار - عد مديرية البريد والمواصلات في ولاية بجاية مديرية البريد والمواصلات في ولاية بسكرة مديرية البريد والمواصلات في ولاية البليدة مديرية البريد والمواصلات في ولاية البويرة هف مديرية البريد والمواصلات في ولاية الجلفة على مديرية البريد والمواصلات في ولاية الشلف مديرية البريد والمواصلات في ولاية قالمة مل مديرية البريد والمواصلات في ولاية جيجل مديرية البريد والمواصلات في ولاية الاغواط مديرية البريد والمواصلات في ولاية معسكر مديرية البريد والمواصلات في ولاية المدية مديرية البريد والمواصلات في ولاية مستغانم مديرية البريد والمواصلات في ولاية المسيلة مديرية البريد والمواصلات في ولاية ورقلة مديري البريد والمواصلات في ولاية أم البواقي مديرية البريد والمواصلات في ولاية سعيدة مديرية البريد والمواصلات في ولاية سطيف مديرية البريد والمواصلات في ولاية سيدي بلعباس مديرية البريد والمواصلات في ولاية سكيكدة بعد مديرية البريد والمواصلات في ولاية تامتر است
- - مديرية البريد والمواصلات في ولاية تبسة مديرية البريد والمواصلات في ولاية تيارت
- مديرية البريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو مديرية البريد والمواصلات في ولاية تلمسان
المادة 3
فتح المادةيحدث مكتب تصويت مركزي الجميع اللجان لدى المديرية العامة للموارد البشرية والمالية.
الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3325
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
و يمقتضى المرسوم رقم 83-6 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للموارد البشرية - تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي والمالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983.
البشير رويس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قرار
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- مرسوم رقم 83-72
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.