قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي. 646 الثلاثاء 607
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني لتوظيف 132 عون تقني متخصص في المؤسسات ذات الطابع التربوى بعنوان سنة 1984 فى اطار أحكام المقطع الثاني من المادة 4 من المرسوم رقم 72 82 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان في المركز الوطني لمحو الامية بمدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها المترشحون.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984.
عن وزير التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق يناير سنة 1984 يتضمن تعيين ملحق بالديوان.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.