قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983، يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء الأسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات. 3322
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1970 كما يأتي :
عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلى الادارة رقم اللجنة الاسلاك المماثلة الدائمون 17 18 مهندسو التطبيق 3 18 مهندسو الدولة 2 الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الشعبية.
الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 2 2 2 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983.
عن كاتب الدولة للوظيفة وزير البريد والمواصلات العمومية والاصلاح البشير رويس الاداري الامين العام خالفة معمري الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3323
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.