قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 922
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمديرية الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه :
I -2 مهندسو الدولة . -2 المفتشون ،
3 - مهندسو التطبيق . -4 التقنيون .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلى الادارة وممثلى الموظفين في كل لجنة كالتالي :
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية عدد ممثلى الادارة السلك للجمهورية الجزائرية 923 عدد ممثلى الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب مهندسو الدولة المفتشون .
مهندسو التطبيق 2 التقنيون
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 2 2 2 2 2 2 2 2 الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه وقوانينها الاساسية ، وبمقتضى المرسوم رقم 815-170 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول غشت سنة عن وزير الطاقة كاتب الدولة للوظيفة | 1981 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتنقيب ، والصناعات العمومية والاصلاح البتروكيماوية الاداري الامين العام جلول الخطيب الصادق بوسنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.