قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان التقنيين والمساعدين التقنيين في المكتبات التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي . 1302
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مديرية الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان التقنيين :
والمساعدين التقنيين في المكتبات .
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل كل لجنة طبقا للجدول أدناه :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون الاعوان التقنيون في المكتبات 2 المساعدون التقنيون في المكتبات 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 • وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.