قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390
المادة الأولى
فتح المادةيحدد أجل الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين المدعوين للاشتراك في اجتماعات اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المنصوص عليها فى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1970 و 6 فبراين و 19 الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2392 يوليو سنة 1973 و 20 أكتوبر سنة 1981 و 9 يناير سنة 1982 المشار اليها أعلاه، بيومي 26 و 27 سبتمبر 1973
المادة 2
فتح المادةيؤسس لدى المديرية العامة للموارد البشرية والمالية بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات مكتب مركزي للانتخاب يكلف باعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين لدى هذه اللجان.
المادة 3
فتح المادةيتكون المكتب المركزى للانتخاب من رئيس وكاتب ومندوب عن المترشحين الذي له صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني.
تخصص رئاسة مكتب الانتخاب للمدير العام للموارد البشرية والمالية أو ممثله.
المادة 4
فتح المادةيؤسس في كل مديرية بالولاية تابعة للبريد والمواصلات مكتب خاص للانتخاب وفرع للانتخاب يوضمان تحت سلطة المدير لاجراء العمليات الانتخابية لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء.
ويؤسس بالنسبة لموظفى الادارة المركزية والمصالح المرتبطة بها مكتب خاص للانتخاب لدى المديرية العامة للموارد البشرية والمالية.
المادة 5
فتح المادةيضبط قائمة الناخبين في كل لجنسة رئيس المصلحة التي أسس لديها مكتب خاص للانتخاب وتلصق في المحلات الادارية عشرين يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للانتخاب.
المادة 6
فتح المادةيمكن للاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج البلدة التي أسس فيها فرع الانتخاب، أن ينتخبوا بالمراسلة، وكذلك الأمر بالنسبة للاعوان الذين هم في عطلة مرضية أو في عطلة استراحة.
المادة 7
فتح المادةتفرز أوراق الانتخاب في مكاتب الانتخاب الخاصة في غضون الاربع والعشرين ساعة التالية لاستلام هذه الاوراق.
المادة 8
فتح المادةيحرر رؤساء مكاتب الانتخاب محضرا من عمليات الانتخاب في نهاية الفرز ويرسل الاصوات المجمعة في ظرف مغلق الى رئيس مكتب الانتخابي المركزي.
المادة 9
فتح المادةيقام جمع كل عمليات الانتخاب على مستوى مكتب الانتخاب المركزي الذي يعلن عن نتائج الانتخاب.
وتنشر قائمة المترشحين المرسمين والنواب المنتخبين بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء من طريق اللصق في مكتب الانتخاب المركزي وفي كل مكتب خاص للانتخاب وفي كل فرع للانتخاب.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 البشير رويس كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرآن مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1963 يتعلق بشروط الامن وتفريغ وشحن البضائع الخاصة بدخول البواخر التجارية الى الموانىء الجزائرية.
T ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى الأمن رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد اختصاصات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى 2392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسسة مينائية في سكيكدة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية و بمقتضى المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية بالجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 82-287 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مستغانم و بمقتضى المرسوم رقم 82-288 82 المؤرخ فى 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو وبمقتضى المرسوم رقم 8-289 المؤرخ فى 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران وبمقتضى المرسوم رقم 82-290 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية للغزوات، يقرر ما يلي : :
المادة الأولى
فتح المادةكل باخرة تتحرك نحو ميناء جزائري قصد التوقف، أو ممارسة عمليات تجارية يجب أن تكون معدة ومجهزة ومؤهلة للعمل المخصصة له، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، والاتفاقيات الدولية الموقعة في ميدان أمن الملاحة البحرية.
المادة 2
فتح المادةعلاوة على الاحكام الصادرة في ميدان الامن، يجب أن تمس الشروط الدنيا التي يجب أن تخضع لها كل باخرة تقوم بعمليات تجارية في ميناء جزائري ما يأتي :
- حالة الهيكل، عتاد السفينة وأجهزتها ووسائل الشحن والتفريغ، وسائل الوقاية من الحريق واكتشافيه ومكافحته،
- صحة وأمن الاماكن الموجودة على متن الباخرة والتي يعمل بها عمال الشحن والتفريغ.
المادة 3
فتح المادةزيادة على الاحكام المبنية أعلاه على البواخر الحاملة للبضائع الخطيرة أن تستثل فيما يخص الشحن والتفريغ والرصى والتخزين للقوانين الخاصة للقانون الدولي للبضائع الخطيرة.
المادة 4
فتح المادةتكون وسائل الشحن والتفريغ المخصصة لكل نوع من البضاعة اجبارية على متن كل باخرة يعمل في ميناء جزائري.
ويجب بالخصوص على البواخر التي تحصل البضائع والشحنات المتجانسة أن تكون مجهزة بالرافعات تعمل بالقوة الكهربائية أو المائية قصد انجاز أدنى معدلات للشحن والتفريخ المحدد في اطار الاستغلالات المينائية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على قائد الباخرة التجارية قبل الدخول الى ميناء جزائرى ارسال تصريح مسبق الى السلطة المختصة، حول وضعية الباخرة ولاسيما شروط الامن ووسائل الشحن والتفريخ على محسن الباخرة.
تقوم السلطة المعنية بمراقبة التصريح المذكور ثم تسلم رخصة الدخول الى الميناء، اذا كانت الشروط المطلوبة متوفرة.
وخلافا لذلك، فلا يسمح للباخرة بالقيام بأية عمليات تجارية مادامت التعليمات المسببة لعدم الدخول لم ترفع.
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2393
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على كل باخرة تقوم بعمليات تجارية في الجزائر مهما كانت جنسيتها تعفى من تعليمات هذا القرار البواخر بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983، تعين الآنسة فاطمة الزهراء دحماني متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى العربية وبواخر الفسحة والصيد وآلات الارتفاق (ags) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
العالية.
المادة 7
فتح المادةيكلف المديرون الأمون للمؤسسات المينائية بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق اول يونيو سنة 1983.
كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أحمد بن فريحة كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | الاداري -----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.