قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية. 3611
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، لجان متساوية الاعضاء
- مختصة تجاه الاسلاك المشار اليها أدناه :
سلك الكتاب الاداريين - سلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين - على الآلة الكاتبة، سلك العمال المهنيين من الاصناف : الاول - والثاني والثالث.
المادة 2
فتح المادةيتم تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء | المشار اليها أعلاه طبقا للجدول التالي : = الموظفين عدد ممثلى الادارة عدد المرسمين عدد الاضافيين عدد المرسمين عدد الاضافيين
1) (1) سلك الكتاب الاداريين 2 2 (2) سلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضار بين على الآلة الكاتبة 2
(3) سلك العمال المهنيين من الاصناف : الاول والثاني والثالث. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3613
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الشؤون العمومية الخارجية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري الحاج بن عبد القادر جلول . الخطيب عزوط -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.