قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الصناعات الخفية اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين المبينين أدناه :
I مهندسو الدولة، 2 مهندسو التطبيق، -3 المساعدون التقنيون لآلات الوزن والكيل ومفتشو الصناعات التقليدية 6 -4 الكتاب الاداريون ورؤساء دوائر الصناعة التقليدية،
5 - الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية،
6 - الاعوان الاداريون والاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة،
7 - أعوان التحقيق في آلات الوزن والكيل، 8 مدربو الصناعة التقليدية، 9 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة. - 10 سائقو السيارات من الصنف الاول - والعمال المهنيون من الصنف الاول II أعوان المكتب 12 مفتشو السيارات من الصنف الثاني - والعمال المهنيون من الصنف الثاني،
13 - أعوان المصلحة والعمال المهنيون من الصنف الثالث.
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه طبقا للجدول الآتي :
الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الاسلاك I مهندسو الدولة 2 مهندسو التطبيق 3 المساعدون التقنيون لآلات الوزن - والكيل ومفتشو المصناعات الخفيفة
4 - الكتاب الاداريون ورؤساء دوائر الصناعة التقليدية 5 الاعوان التقنيون للصناعات - التقليدية 6 الاعوان الاداريون والاعوان - المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة
7 - أعوان التحقيق في آلات الوزن - والكيل
8 - مدربو الصناعة التقليدية - -9 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 10 سائقو السيارات من الصنف الاول - والاعوان المهنيون من الصنف الاول II أعوان المكتب -
12 - سائقو السيارات من الصنف - الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني 13 أعوان المصلحة والعمال المهنيون - من الصنف الثالث الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 عدد ممثلى الموظفين عدد ممثلى الادارة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء المرسمون النواب المرسمون النواب I I I I I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 412 - الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982.
وزير الصناعات الخفيفة كاتب الدولة للوظيفة سعيد آيت مسعودان العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.