قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبن سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 30

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.