قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبن سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 30
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ 6 فبراير سنة 1984 لاجراء الانتخابات الرامية لتجديد ممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة للاسلاك الآتية :
- - مفتشو التعليم الثانوى والتكوين مديرو المؤسسات
- المسيرون الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 المراقبون العامون مفتشو التوجيه المدرسي والمهني
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني
- أساتذة التعليم الثانوى
- الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية
- معلمو التربية البدنية والرياضية :
ممرنو التربية البدنية والرياضية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاعضاء الذين يمكن انتخابهم بعنوان كل واحدة من اللجان المتساوية الاعضاء طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيشارك فى الانتخاب بعنوان اللجنة المتساوية الاعضاء السلكهم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين هم في حالة خدمة فعلية أو هم منتدبون.
المادة 4
فتح المادةينشأ مكتب اقتراع مركزي بمقر كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى لدى مديرية الموظفين والتكوين.
المادة 5
فتح المادةتفتح فروع للاقتراع لدى كل واحدة من مديريات التربية من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.
المادة 6
فتح المادةيرسل رؤساء فروع الاقتراع الاصوات المستلمة داخل ظرف مختوم الى رئيس مكتب الاقتراع المركزى فى اليوم الذي يلى الانتخابات.
المادة 7
فتح المادةتجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للاقتراع.
المادة 8
فتح المادةيتكون مكتب الاقتراع للفروع والمكتب المركزى للاقتراع من رئيس وكاتب يعينهما كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني ومن ممثل القائمة المترشحين أيضا.
المادة و : يعلن المكتب المركزي للاقتراع النتائج.
ويعد منتخبا، بحسب اللجنة، المترشحان أو المترشحون الاربعة أو الستة الذين أحرزوا أكبر عدد من الاصوات.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.