قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة المالية . 1101
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، لفائدة وزارة المالية، مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، تبعا للاحكام التي يحددها هذا القرار .
عدد المناصب المعروضة أربعون (40) .
المادة 2
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة الرقن المسلمة من غير مراكز التكوين الاداري .
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات .
ويؤخر هذا الحد الاقصى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يرسل ملف الترشح الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية في ظرف مضمون الوصول، ويشتمل على الوثائق التالية : 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه
- طلب المشاركة يوقعه المترشح،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- - شهادة الجنسية،
- صحيفة السوابق القضائية، الورقة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى والوظيفة المترشح لها،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة الرقن
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
- عند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ست صور هوية يكتب على ظهرها الاسم واللقب)،
- ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح .
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للنجاح :
املاء متبوع ببعض الاسئلة البسيطة في القواعد المدة : ساعتان، المعامل 2،
- اختبار فى الرقن المدة : ساعتان، المعامل 2، كل نقطة تقل عن 5 من 20 في أحد هذين الاختبارين يقصى صاحبها،
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بالفرنسية واختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية : المدة :
ساعة ونصف، المعامل I وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة بعد ثلاثة أشهر من نشهر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية فى التاريخ المذكور في الاستدعاء .
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير المالية بقرار قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق اللصق في محلات المديريات المركزية بوزارة المالية وفي مديريات التنسيق المالي بالولايات .
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أقصى النقط الممكن احرازها، وذلك تبعا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير المالية بقرار قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بناء على اقتراح لجنة المسابقة .
المادة II : تتكون لجنة المسابقة المذكورة في المادة السابقة من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا،
- مدير الادارة العامة بوزارة المالية أو ممثله،
- ممثل عن الموظفين عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الراقنين .
الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا راقنين متمرنين ويجب عليهم الالتحاق بالمناصب التي يعينون فيها.
وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهرين على الأكثر من اشعاره بالتعيين يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 .
جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.