قرار مؤرخ في 24 ذي القعد عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزي لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بوزارة التجارة. 3627
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب مركزي لانتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، للاسلاك المدرجة فيما يلى : k
- - المفتشون الرئيسيون للتجارة
- مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية،
- مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكتابية
- أعوان المصلحة،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني.
المادة 2
فتح المادةيتكون المكتب المركزي للانتخاب من :
- - السيد عبد الرحمن اوراري، رئيسا
- السيد محمد حصام، كاتبا، مندوب عن قائمة كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء للاسلاك المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982.
عن وزير التجارة الامين العام مراد مدلسي 3628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.