قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي القعد عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزي لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بوزارة التجارة. 3627

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.