قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1963 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات فرع الاستغلال 1962
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 17-53 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977، تعدد 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 2006 والمتعلق | القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ل بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء الاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية بهذا النص.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتنظم المسابقة الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص.
المادة 4
فتح المادةيشارك في المسابقة :
2) (2) المأمورون بالتسيير في فرع الخطوط.
المرسمون في رتبتهم الذين بلغوا الدرجة الثالثة في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة، 2 (2) المأمورون في فرغ الخطوط المرسمون في رتبتهم الذين بلغوا الدرجة الرابعة في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة.
3) (3) الاعوان الاضافيون في مصالح الخطوط، الذين عملوا مدة ثلاثة سنوات على الأقل، تحسب في التقاعد، في أول يناير من سنة المسابقة.
زيادة على ذلك يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 50 عاما على الأكثر وحاصلين في أخر تنقيط سنوي على علامة تعادل أو تفوق 14 من 20 فيما يخص الاعوان الموسمين.
أما الاعوان الاضافيون فيجب أن يكون لهم أسلوب مرضى.
لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية كمر سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة 5 سنوات قبل السم المقررة للتقاعد.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنيسة لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الأوراق التالية :
للجمهورية الجزائرية 2987 حافظة ملف الترشح رقم 5/886 - طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح.
قرار الترسيم أو كشف المصالح يبين الوضعية
- الادارية للمترشح، وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
يرسل ملف الترشيح من طريق السلم الاداري الى المديرية التي يتبع لها المترفح.
المادة 7
فتح المادةتكون اختبارات كل مسابقة كالاتي :
اختبار في موضوع هام، المدة 3 ساعات - المعامل ..
الجير (مسألة)، المدة : ساعة واحدة، - المعامل : 43
- الحساب (مسألة)، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 13 اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة - واحدة.
يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الجبر والحساب في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20.
ولا يعتبر ناجعا الا المترشح الذي حصل على علامة 6 على الأقل في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية.
المادة و : تشتمل المسابقة على اختبار في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1974، وتؤدي فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 الى الاقصاء.
المادة 10
فتح المادةتجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد عدد المناصب الشاغرة و تاريخ ومكان اجراء المسابقة، وتاريخ انتهاء 2988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه التسجيلات والعنوان الذى يتعين ارسال طلب المترشح اليه.
ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة الأولى
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات.
وتنشر عن طريق منشور وطنى داخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالآتي :
- الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيساء كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح
- الاداري أو ممثله ،
- المدير العام للمواصلات أو ممثله.
- المدير العام للموارد البشرية والمالية أو ممثله بعون متخصص في التركيات الالكتروميكانيكية، مرسم.
يمكن اللجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 13
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الذين أعلى من نجاحهم كمتمرنين ويلزمون بمتابعة دروس تكوين مهني مدة 9 أشهر.
المادة 15
فتح المادةاثر انتهاء دروس التكوين المهني يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة قصد تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني وفي الحالة رفض الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد عن كاتب الدولة للوظيفة والمواصلات العمومية والاصلاح البشير رويس الاداري الأمين العام خالفة معمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 81-115
- قرار وزاري مشترك
- مرسوم رقم 66-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.