قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء. 173
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة التربية والتعليم الاساسي بيوم 7 مارس 1983
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاعضاء الذين يجب انتخابهم لهذه اللجنة المتساوية الاعضاء طبقا للقرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1970.
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت بمديرية الادارة العامة في وزارة التربية والتعليم | الاساسي. 174 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةتفتح مكاتب فرعية للتصويت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء بكل مديرية للتربية بالولايات وبكل معهد تقنولوجي للتربية وكل مفتشية للتعليم الابتدائي.
المادة 5
فتح المادةيشارك فى الانتخاب الموظفون المرسمون والمتمرنون العاملون أو المنتدبون لتعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه وزارة التعليم والبحث العلمي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.