قرار

قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء. 173

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.