قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 3 مارس سنة 1983 يتضمن تمديد فترة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المتصرفين. 1129
المادة الأولى
فتح المادةتمدد فترة اعتماد أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المبينة فى القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1981 والمتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين مدة 6 أشهر ابتداء من 12 فبراير سنة 1983.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 3 مارس سنة 1983.
جلول الخطيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.